____________________
وثالثا: أنه لو سلم كونه عنوان للمبيع وقيدا في متعلق الرضا على نحو وحدة المطلوب لزم منه بطلان المعاملة، وإلا كان داخلا في منطوقها. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
الثاني: قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1).
وتقريب ما أفادوه في تقريب الاستدلال هو: أن البيع الغبني إذا وقع على وجه الخديعة يكون الأكل به أكلا بالباطل، وهو حرام سواء في ذلك قبل تبين الخديعة أو بعده، وسواء رد المغبون أم لم يرد. نعم لو تبين ورضي المغبون لا يكون أكلا للمال بالباطل، وحرمة الأكل بعد الرد مساوقة لتأثيره وأن له ذلك، ومقتضى اطلاق الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخديعة إلا أنه خرج بالاجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة.
وأجاب الشيخ عنه قده بما حاصله: أن قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض) بناء على ما تقدم من وجود الرضا الفعلي قبل تبين الخديعة يدل على لزوم هذه التجارة، فيتعارضان فيرجع إلى أصالة اللزوم. ثم استدرك عن ذلك لما حاصله:
أن مورد آية التجارة عن تراض إنما هو قبل تبين الخديعة ورد المغبون، وتدل الآية على أنه سبب صحيح، ومورد آية النهي عن الأكل بعد التبين ورد المعاملة، ولا تعارض بين كونها سببا صحيحا في نفسها إلا أنه من جهة تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب بعنوان آخر، وهو كون الأكل بعد رد المغبون أكلا بالباطل يصير منيها عنه، وعلى هذا فكلمة (لا) في قوله ولا يخرج ليست زائدة كما توهمه جمع منهم المحقق الإيرواني ره.
وبالجملة: بعد فرض أن لكل منهما موردا مختصا به، فلا تعارض بينهما.
ثم أورد عليه بوجه آخر وحاصله: أن مورد كل منهما وإن كان غير غير مورد الآخر
الثاني: قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1).
وتقريب ما أفادوه في تقريب الاستدلال هو: أن البيع الغبني إذا وقع على وجه الخديعة يكون الأكل به أكلا بالباطل، وهو حرام سواء في ذلك قبل تبين الخديعة أو بعده، وسواء رد المغبون أم لم يرد. نعم لو تبين ورضي المغبون لا يكون أكلا للمال بالباطل، وحرمة الأكل بعد الرد مساوقة لتأثيره وأن له ذلك، ومقتضى اطلاق الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخديعة إلا أنه خرج بالاجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة.
وأجاب الشيخ عنه قده بما حاصله: أن قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض) بناء على ما تقدم من وجود الرضا الفعلي قبل تبين الخديعة يدل على لزوم هذه التجارة، فيتعارضان فيرجع إلى أصالة اللزوم. ثم استدرك عن ذلك لما حاصله:
أن مورد آية التجارة عن تراض إنما هو قبل تبين الخديعة ورد المغبون، وتدل الآية على أنه سبب صحيح، ومورد آية النهي عن الأكل بعد التبين ورد المعاملة، ولا تعارض بين كونها سببا صحيحا في نفسها إلا أنه من جهة تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب بعنوان آخر، وهو كون الأكل بعد رد المغبون أكلا بالباطل يصير منيها عنه، وعلى هذا فكلمة (لا) في قوله ولا يخرج ليست زائدة كما توهمه جمع منهم المحقق الإيرواني ره.
وبالجملة: بعد فرض أن لكل منهما موردا مختصا به، فلا تعارض بينهما.
ثم أورد عليه بوجه آخر وحاصله: أن مورد كل منهما وإن كان غير غير مورد الآخر