____________________
يشعر باذعانه بمضمون الخبر، فهو توثيق لجميع من في سند الخبر المحذوفين، فتشمله أدلة حجية الخبر الواحد.
وفيه: أن غاية ما يثبت بذلك اذعانه بمضمون الخبر، وحيث يحتمل أن يكون ذلك للقرائن الخارجية فلا يكون توثيقا للوسائط، فالعمدة ما ذكرناه.
وأما من حيث الدلالة فيرد عليه: أنه لا يدل على أن ما أثبته من الخيار هو خيار الغبن، بل مقتضى اطلاقه بالنسبة إلى غير مورد الغبن عدمه، وقد أفتى الحلي بثبوت هذا الخيار مع عدم الغبن.
الرابع: حديث: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (1).
بتقريب: أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه واضرار به، فيكون منفيا.
وأورد عليه بوجوه:
الأول: ما عن الشيخ ره من: أن حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن كما هو المدعى، فإنه يمكن تدارك الضرر بأحد أنحاء ثلاثة: الأول: الخيار.
الثاني: رد مقدار ما تضرر به من الثمن أو المثمن.
وظاهر صدر كلامه - بل صريحه - إرادة الرد من عين الثمن أو المثمن، ولذا أورد عليه ما ذكره العلامة في مسألة محاباة المريض من منافاته المقتضى المعاوضة، ولكن
وفيه: أن غاية ما يثبت بذلك اذعانه بمضمون الخبر، وحيث يحتمل أن يكون ذلك للقرائن الخارجية فلا يكون توثيقا للوسائط، فالعمدة ما ذكرناه.
وأما من حيث الدلالة فيرد عليه: أنه لا يدل على أن ما أثبته من الخيار هو خيار الغبن، بل مقتضى اطلاقه بالنسبة إلى غير مورد الغبن عدمه، وقد أفتى الحلي بثبوت هذا الخيار مع عدم الغبن.
الرابع: حديث: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (1).
بتقريب: أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه واضرار به، فيكون منفيا.
وأورد عليه بوجوه:
الأول: ما عن الشيخ ره من: أن حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن كما هو المدعى، فإنه يمكن تدارك الضرر بأحد أنحاء ثلاثة: الأول: الخيار.
الثاني: رد مقدار ما تضرر به من الثمن أو المثمن.
وظاهر صدر كلامه - بل صريحه - إرادة الرد من عين الثمن أو المثمن، ولذا أورد عليه ما ذكره العلامة في مسألة محاباة المريض من منافاته المقتضى المعاوضة، ولكن