فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ١٦٤

____________________
وفيه: أنه سيجئ في محله أنه في موارد الشك مقتضى أصالة عدم المخالفة البناء على شمول العموم لها.
ومنها: أن الخيار ملك الفسخ والحل، ولا حل إلا بين أمرين مرتبطين، فلا يعقل في الايقاع الذي هو التزام واحد.
وفيه: أن الفسخ رفع الأمر الثابت كان واحدا أم متعددا.
ومنها: ما أفاده المحقق النائيني ره، وحاصله: إن الايقاع حيث إنه إذا أنشأ يوجد المنشأ ولا يتوقف على القبول، فالشرط الواقع بعده أما يرجع إلى الشرط الابتدائي لو لم ينط المنشأ به، وأما إلى تعليق المنشأ الذي هو باطل لو أنيط أصل المنشأ به، وأما إلى تخصيص المنشأ بخصوصية. وعلى أي تقيد فهو خارج عن الالتزام في ضمن الالتزام الذي هو محل الكلام، وهذا بخلاف العقود، فإنه يعقل فيها إناطة المنشأ به بحيث يصير الشرط ضميمة لأحد العوضين.
وفيه: أنه في العقود لا يناط المنشأ به بهذا المعنى، ولذا لا يرد من العوض بمقدار ما يقابل به الشرط، وسيأتي في باب الشروط بيان حقيقة الشرط وأنه أمر يوجد في العقد والايقاع بلا تفاوت بينهما.
فتحصل: أن الأظهر صحة شرط الخيار في الايقاع إلا ما خرج بالدليل، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص الواردة فيمن يعتق عبده أو جاريته ويشترط عليه العمالة أو الخدمة (1).

(1) الوسائل - باب 10 - من أبواب كتاب العتق.
(١٦٤)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 154 155 157 159 164 166 167 168 171 172 ... » »»
الفهرست