____________________
إلا أنه من جهة عدم القول بالفصل بين الموردين يتحقق التعارض بالعرض.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية: إن التجارة المفروضة بما أنه يصدق عليها التجارة عن تراض لا تكون مشمولة لآية النهي، أما من جهة عدم تصادقهما على مورد واحدا ومن جهة الاستثناء، وأما الأكل بعد رد المغبون فمضافا إلى عدم كونه مشمولا للآية لأن نظرها إلى التصرفات المعاملية بقرينة كلمة بينكم الظاهرة في اعطاء مال وأخذ مال، أنه من جهة كونه بعد التجارة عن تراض لا يكون مشمولا لها. وبذلك ظهر عدم تمامية الجواب الثاني الذي أفاده الشيخ ره.
الثالث: النبوي الذي استدل به جماعة من الأصحاب: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق (1).
والكلام فيه يقع أولا: في سنده، وثانيا: في دلالته. أما من حيث السند: فقد أورد عليه الشيخ: بعدم وجوده في الكتب المعروفة بين الإمامية، فلا يقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
وفيه: أنه مع تسليم العمل كما هو كذلك، فإن المحكي عن الشيخ في الخلاف الاستناد إليه، وكذلك ابن زهرة في الغنية، مع أنه لا يعمل إلا بالمقطوع به من الأخبار، والظاهر أنه مشهور عند قدماء الأصحاب ولذا يعدون غبن الركبان من أحد أسباب الخيار، وظاهر التذكرة الاستناد إليه، لا وجه لعدم البناء على الانجبار، إذ لا يشترط في الجبر وجود الرواية في الكتب المعروفة، مع أنه موجود في الغنية.
وقد يقال: إن قول ابن زهرة: نهى النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث
ولكن يرد على الاستدلال بالآية: إن التجارة المفروضة بما أنه يصدق عليها التجارة عن تراض لا تكون مشمولة لآية النهي، أما من جهة عدم تصادقهما على مورد واحدا ومن جهة الاستثناء، وأما الأكل بعد رد المغبون فمضافا إلى عدم كونه مشمولا للآية لأن نظرها إلى التصرفات المعاملية بقرينة كلمة بينكم الظاهرة في اعطاء مال وأخذ مال، أنه من جهة كونه بعد التجارة عن تراض لا يكون مشمولا لها. وبذلك ظهر عدم تمامية الجواب الثاني الذي أفاده الشيخ ره.
الثالث: النبوي الذي استدل به جماعة من الأصحاب: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق (1).
والكلام فيه يقع أولا: في سنده، وثانيا: في دلالته. أما من حيث السند: فقد أورد عليه الشيخ: بعدم وجوده في الكتب المعروفة بين الإمامية، فلا يقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
وفيه: أنه مع تسليم العمل كما هو كذلك، فإن المحكي عن الشيخ في الخلاف الاستناد إليه، وكذلك ابن زهرة في الغنية، مع أنه لا يعمل إلا بالمقطوع به من الأخبار، والظاهر أنه مشهور عند قدماء الأصحاب ولذا يعدون غبن الركبان من أحد أسباب الخيار، وظاهر التذكرة الاستناد إليه، لا وجه لعدم البناء على الانجبار، إذ لا يشترط في الجبر وجود الرواية في الكتب المعروفة، مع أنه موجود في الغنية.
وقد يقال: إن قول ابن زهرة: نهى النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث