____________________
أما الأول: فقد قسمه الشيخ ره إلى قسمين: أحدهما: ما يوجب النقيصة بالنقص الموجب للأرش.
ثانيهما: ما يوجب النقيصة بما لا توجبه.
ومراده من الأول: نقص وصف الصحة المساوق للعيب، وبالثاني: نقص وصف الكمال لا النقص المالي وغير المالي، لجعله العين المستأجرة من القسم الثاني.
وكيف كان: فالكلام يقع في موردين:
الأول: في النقصان الموجب للأرش.
وقد استدل لضمان الغابن للنقص بوجوه: الأول: ما في المكاسب، وحاصله: إن وصف الصحة الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فتدارك الفائت منه ببدله.
وفيه: أن الوصف سواءا كان من قبيل وصف الصحة أو كان من قبيل وصف الكمال - كان مقوما للمال وموجبا لازدياد المالية أم لم يكن - لا يقابل بجزء من العوض، والشيخ ره أيضا ملتزم بذلك، فلا وجه لعود بدله إن كان تالفا.
الثاني: إن مقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) بناء على شمولها لخيار الغبن ولتلف وصف الصحة ضمان الغابن للنقص.
وفيه: إن تلك القاعدة لا تشمل خيار الغبن، ولا الأوصاف.
الثالث: إن الفسخ يوجب رجوع العين على ما هي عليه حين البيع ليكون العائد ما وقع عليه العقد، ولازم ذلك ضمان كل وصف فائت، سيما إذا كان الفوت بفعل الغابن كما هو المفروض.
ثانيهما: ما يوجب النقيصة بما لا توجبه.
ومراده من الأول: نقص وصف الصحة المساوق للعيب، وبالثاني: نقص وصف الكمال لا النقص المالي وغير المالي، لجعله العين المستأجرة من القسم الثاني.
وكيف كان: فالكلام يقع في موردين:
الأول: في النقصان الموجب للأرش.
وقد استدل لضمان الغابن للنقص بوجوه: الأول: ما في المكاسب، وحاصله: إن وصف الصحة الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فتدارك الفائت منه ببدله.
وفيه: أن الوصف سواءا كان من قبيل وصف الصحة أو كان من قبيل وصف الكمال - كان مقوما للمال وموجبا لازدياد المالية أم لم يكن - لا يقابل بجزء من العوض، والشيخ ره أيضا ملتزم بذلك، فلا وجه لعود بدله إن كان تالفا.
الثاني: إن مقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) بناء على شمولها لخيار الغبن ولتلف وصف الصحة ضمان الغابن للنقص.
وفيه: إن تلك القاعدة لا تشمل خيار الغبن، ولا الأوصاف.
الثالث: إن الفسخ يوجب رجوع العين على ما هي عليه حين البيع ليكون العائد ما وقع عليه العقد، ولازم ذلك ضمان كل وصف فائت، سيما إذا كان الفوت بفعل الغابن كما هو المفروض.