____________________
وفيه: أنه يمكن أن يقال بدلالتهما على الصحة بقرينة التعبير بالرجوع، إذ مع البطلان لا رجوع بل هو باق على ملكه، فيدلان على صحة الوقف والشرط، وأنه يعود إليه عند الحاجة، ثم إن مات يرثه وارثه، وعلى فرض دلالتهما على البطلان يمكن أن يكون الوجه فيه ادخال نفسه في الوقف.
وقد استدل للمنع ببعض الوجوه فالأظهر تبعا للمشايخ الثلاثة جواز اشتراط الخيار في الوقف.
ومنه: الصدقة.
وقد استدل الشيخ ره لعدم دخول خيار الشرط فيها: بعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله، وهي أخبار مستفيضة: منها: قوله (عليه السلام) (1): إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل عز وجل فلا رجعة له فيه. ونحوه وغيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن اللزوم حكم لماهية الصدقة، وأنها ماهية منافية للرجوع، وهذا المعنى آب عن لحوق خصوصية توجب تغير الحكم، فلا يصح جعل الخيار فيها.
وأورد على الاستدلال بها السيد الفقيه ره: بأنه لا يصدق الرجوع إلى الصدقة على الفسخ بالخيار، لأن اخراجه للمال ليس على كل تقدير، والاخراج الخياري المتزلزل ليس اخراجا حقيقة، فالرجوع إنما يصدق مع كون المال باقيا على الوقفية أو الصدقة أو نحو ذلك لا مثل المقام.
وفيه: أن الرجوع الحقيقي هو رد الملك وهو المراد في هذه النصوص، إذ الرجوع الممنوع عنه في الصدقة هو ما يكون جائزا في الهبة، ومن المعلوم أن الرجوع الجائز فيها رد الملك لا التصرف في الموهوب مع بقاء الهبة، فالأظهر عدم دخول خيار
وقد استدل للمنع ببعض الوجوه فالأظهر تبعا للمشايخ الثلاثة جواز اشتراط الخيار في الوقف.
ومنه: الصدقة.
وقد استدل الشيخ ره لعدم دخول خيار الشرط فيها: بعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله، وهي أخبار مستفيضة: منها: قوله (عليه السلام) (1): إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل عز وجل فلا رجعة له فيه. ونحوه وغيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن اللزوم حكم لماهية الصدقة، وأنها ماهية منافية للرجوع، وهذا المعنى آب عن لحوق خصوصية توجب تغير الحكم، فلا يصح جعل الخيار فيها.
وأورد على الاستدلال بها السيد الفقيه ره: بأنه لا يصدق الرجوع إلى الصدقة على الفسخ بالخيار، لأن اخراجه للمال ليس على كل تقدير، والاخراج الخياري المتزلزل ليس اخراجا حقيقة، فالرجوع إنما يصدق مع كون المال باقيا على الوقفية أو الصدقة أو نحو ذلك لا مثل المقام.
وفيه: أن الرجوع الحقيقي هو رد الملك وهو المراد في هذه النصوص، إذ الرجوع الممنوع عنه في الصدقة هو ما يكون جائزا في الهبة، ومن المعلوم أن الرجوع الجائز فيها رد الملك لا التصرف في الموهوب مع بقاء الهبة، فالأظهر عدم دخول خيار