____________________
والمرسل: لا يغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل (1).
وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: غبن المسترسل ربا (2).
وخبر دعائم الاسلام عن مولانا الصادق (عليه السلام) - في حديث -: وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا - إلى أن قال - ثم قيل للمشتري: إن شئت خذها بمبلغ القيمة وإن شئت فدع (3).
ولكن يرد على هذا الوجه: إن أكثر هذ الأخبار ضعيفة الاسناد، لأن في طريق الأول أبا جميلة. والثالث مرسل، وفي طريق الرابع أحمد بن علي بن إبراهيم وهو لم يوثق، والخامس مرسل.
وأما من حيث الدلالة فالأخير صريح فيما ذكر، والبقية لا تدل على ذلك، أما الثاني والثالث فقد استظهر الشيخ ره دلالتها على حرمة الخيانة في المشاورة، ثم قال:
فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.
ولكن كان يفتح الباء أو سكونها لا دخل لهما بما أفاده كما ستعرف، مع أن الظاهر كونه بسكون الباء، إذ هو بالفتح لازم، وقد استعمل في الخبر متعديا.
والحق أن يقال: إن النهي إما بملاحظة تضمنه للمكر والخديعة، أو بملاحظة أن المعاملة المشتملة على الزيادة إذا صدرت عن علم وعمد حرام، وعلى أي تقدير غاية ما يثبت بهما الحرمة دون الفساد أو الجواز.
وأما الخبر الأول فالسحت وإن كان في نفسه ظاهرا فيما يتعلق بالأموال، إلا
وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: غبن المسترسل ربا (2).
وخبر دعائم الاسلام عن مولانا الصادق (عليه السلام) - في حديث -: وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا - إلى أن قال - ثم قيل للمشتري: إن شئت خذها بمبلغ القيمة وإن شئت فدع (3).
ولكن يرد على هذا الوجه: إن أكثر هذ الأخبار ضعيفة الاسناد، لأن في طريق الأول أبا جميلة. والثالث مرسل، وفي طريق الرابع أحمد بن علي بن إبراهيم وهو لم يوثق، والخامس مرسل.
وأما من حيث الدلالة فالأخير صريح فيما ذكر، والبقية لا تدل على ذلك، أما الثاني والثالث فقد استظهر الشيخ ره دلالتها على حرمة الخيانة في المشاورة، ثم قال:
فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.
ولكن كان يفتح الباء أو سكونها لا دخل لهما بما أفاده كما ستعرف، مع أن الظاهر كونه بسكون الباء، إذ هو بالفتح لازم، وقد استعمل في الخبر متعديا.
والحق أن يقال: إن النهي إما بملاحظة تضمنه للمكر والخديعة، أو بملاحظة أن المعاملة المشتملة على الزيادة إذا صدرت عن علم وعمد حرام، وعلى أي تقدير غاية ما يثبت بهما الحرمة دون الفساد أو الجواز.
وأما الخبر الأول فالسحت وإن كان في نفسه ظاهرا فيما يتعلق بالأموال، إلا