____________________
يقع في الخارج لله وإن أمكن أن يقع لغيره كالبيع، ولا ما يشترط في صحته الوقوع لله كالوقف، بل المراد بها ما لا يقع في ذاته إلا لله كالصدقة بالمعنى الأخص التي تكون القربة من قبيل الفصل المقوم لها لا الشرط.
ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بمنع الصغرى أيضا، فإنه وإن كان المشهور اعتبار القربة في الوقف إلا أن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين عدم اعتبارها الأفراد التي تقع في الخارج مع قصد القربة، وتمام الكلام في محله.
ومنها: أنه فك ملك بلا عوض، وشرط الخيار يصح في العقود المعاوضية.
وفيه أولا: إن الوقف حقيقته ليست فلك الملك بل حبس العين وتسبيل المنفعة.
وثانيا: أنه قد مر جران شرط الخيار في الايقاع فضلا عما هو بمنزلته.
ومنها خبر إسماعيل بن الفضل عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ما له في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهل أو يمضي صدقة قال (عليه السلام): يرجع ميراثا على أهله (1).
وموثقه الآخر في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة، وهو قوله (عليه السلام): من أوقف أرضا، تم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم إن مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث (2).
تقريب دلالتهما: أنهما يدلان على بطلان الوقف، وليس إلا من جهة اشتماله على الشرط المزبور.
ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بمنع الصغرى أيضا، فإنه وإن كان المشهور اعتبار القربة في الوقف إلا أن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين عدم اعتبارها الأفراد التي تقع في الخارج مع قصد القربة، وتمام الكلام في محله.
ومنها: أنه فك ملك بلا عوض، وشرط الخيار يصح في العقود المعاوضية.
وفيه أولا: إن الوقف حقيقته ليست فلك الملك بل حبس العين وتسبيل المنفعة.
وثانيا: أنه قد مر جران شرط الخيار في الايقاع فضلا عما هو بمنزلته.
ومنها خبر إسماعيل بن الفضل عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ما له في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهل أو يمضي صدقة قال (عليه السلام): يرجع ميراثا على أهله (1).
وموثقه الآخر في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة، وهو قوله (عليه السلام): من أوقف أرضا، تم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم إن مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث (2).
تقريب دلالتهما: أنهما يدلان على بطلان الوقف، وليس إلا من جهة اشتماله على الشرط المزبور.