____________________
وفيه: أنه مع اقدامها على لا يوجب دليل نفي الضرر نفيه.
خامسها: إن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد.
وفيه: إن الخيار لا ينافي الدوام، فإنه رفع للموجود لا توقيت له في المبيع، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية.
سادسها: إنه شرط مخالف للسنة، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يجوز التمسك بالعام.
وفيه: إنه لم يثبت كونه كذلك، وقد مر أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام لأصالة عدم الخالفة.
فالأظهر أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد، ولا بأس به.
وأما القسم الثاني: فمنه الوقف.
فقد أستدل للمنع فيه بوجوه:
منها: أنه يشترط القربة فيه، وما كان لله لا يرجع.
والشيخ أورد عليه: بمنع الكبرى وأورد عليه السيد قده وتبعه المحقق الإيرواني:
بأنه قده سيعترف بصحة الكبرى في الصدقة.
ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكره في المقام لا ينافي مع ما ذكره في الصدقة، فإنه يسلم دلالة النصوص (1) المتضمنة لذلك المضمون على اللزوم غير القابل للفسخ، إلا أنه منعه في المقام من جهة عدم شمولها بما لها من المعنى للمقام، فإن المراد بها ليس ما
خامسها: إن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد.
وفيه: إن الخيار لا ينافي الدوام، فإنه رفع للموجود لا توقيت له في المبيع، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية.
سادسها: إنه شرط مخالف للسنة، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يجوز التمسك بالعام.
وفيه: إنه لم يثبت كونه كذلك، وقد مر أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام لأصالة عدم الخالفة.
فالأظهر أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد، ولا بأس به.
وأما القسم الثاني: فمنه الوقف.
فقد أستدل للمنع فيه بوجوه:
منها: أنه يشترط القربة فيه، وما كان لله لا يرجع.
والشيخ أورد عليه: بمنع الكبرى وأورد عليه السيد قده وتبعه المحقق الإيرواني:
بأنه قده سيعترف بصحة الكبرى في الصدقة.
ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكره في المقام لا ينافي مع ما ذكره في الصدقة، فإنه يسلم دلالة النصوص (1) المتضمنة لذلك المضمون على اللزوم غير القابل للفسخ، إلا أنه منعه في المقام من جهة عدم شمولها بما لها من المعنى للمقام، فإن المراد بها ليس ما