____________________
لا مانع من اسقاطه. وأما التبري من العيوب فالكلام فيه هو الكلام في المقام.
وأما ما أفاده المحقق النائيني ره في مقام الجواب من أنه ليس اسقاطا لما لم يجب بل هو اسقاط لحق الشرط، بناءا على كون مدرك هذا الخيار الشرط الضمني، فقد تقدم في اسقاط الخيار المشروط يرد الثمن قبل الرد اندفاعه. فراجع.
فالحق في الجواب أن يقال: إن اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته، أي اسقاطه في زمان وجوده لا دليل على المنع عنه، ولو سلم الاجماع عليه فهو يختص بصورة عدم تحقق السبب، فلا يشمل المقام.
وأما المحذور الثاني فيمكن دفعه: بأن القاعدة التي أشار إليها ليس مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهر تلك الجملة، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس، وهو غير مختص بالصورة المفروضة، مع أنه قد تقدم في ذلك المبحث أن مدرك مشروعيته فحوى ما دل (1) على أن التصرف إنما يكون مسقطا لكونه التزاما بالعقد واسقاطا للخيار. فراجع.
وأما الصلح عن الحق، فقد أشكل عليه بأنه مع عدم الحق المعوض عنه كيف يمكن المعاوضة الصلحية، ولذا ذهب الشيخ ره إلى أنه لا بد من ضم شئ إلى المصالح عنه.
وقد أفيد في وجه صحته، والجواب عن هذا الاشكال أمور: الأول: ما أفاده السيد الفقيه قده، وهو: أن المعوض هو المحتمل بما هو محتمل لا الحق الواقعي.
وبعبارة أخرى: أنه احتمال الحق وهو ثابت محقق.
وفيه: أن الاحتمال والمحتمل غير قابلين للنقل والاسقاط.
وأما ما أفاده المحقق النائيني ره في مقام الجواب من أنه ليس اسقاطا لما لم يجب بل هو اسقاط لحق الشرط، بناءا على كون مدرك هذا الخيار الشرط الضمني، فقد تقدم في اسقاط الخيار المشروط يرد الثمن قبل الرد اندفاعه. فراجع.
فالحق في الجواب أن يقال: إن اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته، أي اسقاطه في زمان وجوده لا دليل على المنع عنه، ولو سلم الاجماع عليه فهو يختص بصورة عدم تحقق السبب، فلا يشمل المقام.
وأما المحذور الثاني فيمكن دفعه: بأن القاعدة التي أشار إليها ليس مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهر تلك الجملة، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس، وهو غير مختص بالصورة المفروضة، مع أنه قد تقدم في ذلك المبحث أن مدرك مشروعيته فحوى ما دل (1) على أن التصرف إنما يكون مسقطا لكونه التزاما بالعقد واسقاطا للخيار. فراجع.
وأما الصلح عن الحق، فقد أشكل عليه بأنه مع عدم الحق المعوض عنه كيف يمكن المعاوضة الصلحية، ولذا ذهب الشيخ ره إلى أنه لا بد من ضم شئ إلى المصالح عنه.
وقد أفيد في وجه صحته، والجواب عن هذا الاشكال أمور: الأول: ما أفاده السيد الفقيه قده، وهو: أن المعوض هو المحتمل بما هو محتمل لا الحق الواقعي.
وبعبارة أخرى: أنه احتمال الحق وهو ثابت محقق.
وفيه: أن الاحتمال والمحتمل غير قابلين للنقل والاسقاط.