____________________
أناسا من أهل السواد أو غيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل منهم على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه، فنعده إن جاء هو بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه (1).
الظاهر من الصحيح أن الشارط هو المشتري، والمشروط له هو البائع، والمعلق عليه هو رد الثمن، والمشروط رد المبيع. وعلى هذا فليس الالتزام يرد المبيع فسخا إذ المشتري ليس له الخيار، لأن من له الخيار هو البائع، بل المتعين إما إرادة الإقالة أو إرادة رد المبيع ردا ملكيا معاطاتيا.
ويحتمل فيه معنى آخر، وهو: اشتراط تحقق البيع في رأس المدة إذا لم يرد مثل الثمن وكان الواقع فعلا صورة بيع. ويؤيده أن الظاهر من السؤال عدم أخذهم أجرة المبيع من البائع، ولو كان المبيع حقيقيا كان اللازم الأخذ منه.
الثاني: موثق إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه فقال له:
أبيعك داري وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغير على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، قال (عليه السلام): لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. الحديث (2).
وما استظهرناه في الصحيح المتقدم جار هنا، بل هو في الموثق أوضح. ثم إن هذا
الظاهر من الصحيح أن الشارط هو المشتري، والمشروط له هو البائع، والمعلق عليه هو رد الثمن، والمشروط رد المبيع. وعلى هذا فليس الالتزام يرد المبيع فسخا إذ المشتري ليس له الخيار، لأن من له الخيار هو البائع، بل المتعين إما إرادة الإقالة أو إرادة رد المبيع ردا ملكيا معاطاتيا.
ويحتمل فيه معنى آخر، وهو: اشتراط تحقق البيع في رأس المدة إذا لم يرد مثل الثمن وكان الواقع فعلا صورة بيع. ويؤيده أن الظاهر من السؤال عدم أخذهم أجرة المبيع من البائع، ولو كان المبيع حقيقيا كان اللازم الأخذ منه.
الثاني: موثق إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه فقال له:
أبيعك داري وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغير على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، قال (عليه السلام): لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. الحديث (2).
وما استظهرناه في الصحيح المتقدم جار هنا، بل هو في الموثق أوضح. ثم إن هذا