____________________
مسلم باطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن أو المثمن أو كلاهما حيوانا، فيقيد بواسطة النصوص الأخر التي منها صحيحه الآخر بما إذا كان الثمنان حيوانا.
وفيه: أنه حمل على الفرد النادر، وفي مثله يكون المطلق معارضا مع المقيد.
ودعواه أن قوله (عليه السلام) صاحب الحيوان أظهر في الاختصاص، لا تكون جوابا عن ذلك، فإن ما ذكره تقريب لدلالته على المفهوم، وصيرورته مقيدا، وهذا لا يلازم صلاحيته لتقييد الاطلاق بهذا النحو من التقييد.
فالحق: أن الطائفتين متعارضتان، ولا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع أخبار المشهور لوجهين: أحدهما: أنها المشهورة بين الأصحاب رواية وفتوى:
ثانيهما: أنها موافقة للكتاب، فإنها تدل على عدم ثبوت الخيار للبائع، وصحيح ابن مسلم يدل على ثبوته له، وهي موافقة لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) فتقدم هي.
هذا على فرض تسليم حجية صحيح ابن مسلم في نفسه، مع أنها قابلة للمنع من جهة اعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم بمضمونه. فالأظهر هو اختصاص هذا الخيار بمن أنتقل إليه، وعدم ثبوته لمن أنتقل عنه.
وأما المقام الثاني: فظاهر المشهور الاختصاص بالمشتري. وعن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك: ثبوته لمن أنتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا.
واستدل للعموم: بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (2).
وفيه: أنه حمل على الفرد النادر، وفي مثله يكون المطلق معارضا مع المقيد.
ودعواه أن قوله (عليه السلام) صاحب الحيوان أظهر في الاختصاص، لا تكون جوابا عن ذلك، فإن ما ذكره تقريب لدلالته على المفهوم، وصيرورته مقيدا، وهذا لا يلازم صلاحيته لتقييد الاطلاق بهذا النحو من التقييد.
فالحق: أن الطائفتين متعارضتان، ولا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع أخبار المشهور لوجهين: أحدهما: أنها المشهورة بين الأصحاب رواية وفتوى:
ثانيهما: أنها موافقة للكتاب، فإنها تدل على عدم ثبوت الخيار للبائع، وصحيح ابن مسلم يدل على ثبوته له، وهي موافقة لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) فتقدم هي.
هذا على فرض تسليم حجية صحيح ابن مسلم في نفسه، مع أنها قابلة للمنع من جهة اعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم بمضمونه. فالأظهر هو اختصاص هذا الخيار بمن أنتقل إليه، وعدم ثبوته لمن أنتقل عنه.
وأما المقام الثاني: فظاهر المشهور الاختصاص بالمشتري. وعن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك: ثبوته لمن أنتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا.
واستدل للعموم: بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (2).