____________________
إذا كان حيوانا؟
الثاني: في أنه على فرض التعميم، هل يكون مبدأه من بعد التفرق، أو من حين العقد؟
أما المقام الأول: فقد ذهب السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره إلى الأول.
واستدل له: بأن النصوص من جهة تضمنها المقابلة بين النوعين، وأن نوعا من الخيار وهو خيار الحيوان ثابت فيه ونوعا آخر منه ثابت في غيره، تدل على الاختصاص، بها يقيد اطلاق ما دل على خيار المجلس مطلقا كقوله (عليه السلام): أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع (1).
وفيه: أولا: إن المقابلة الواقعة بين الخيارين إنما هي من حيث منتهاهما لا في أنفسهما، وعليه فالنصوص المشار إليها تدل على أن أمد الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وبعدها لا خيار، ونصوص خيار المجلس باطلاقها تدل على أن أمد الخيار مطلقا التفرق ولا خيار بعده، ولا تعارض بين الجملة الايجابية من كل منهما مع الجملة الايجابية من الأخرى، وإنما التعارض بين الايجابية من كل منهما مع السلبية من الأخرى، والنسبة بما أنها عموم مطلق فيقيد اطلاق السلبية من كل منهما بايجابية الأخرى.
وثانيا: إن النصوص المشار إليها بأنفسها لا تصلح دليلا للتفصيل القاطع للشركة، وذلك لأن صحيح محمد بن مسلم المتقدم في المسألة المتقدمة دليلا على السيد المرتضى ره وإن كان مفصلا، إلا أنه قد عرفت أنه مطروح إما للاعراض أو لترجيح غيره عليه.
لا يقال: إنه متضمن لحكمين أحدهما: ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين. الثاني:
الثاني: في أنه على فرض التعميم، هل يكون مبدأه من بعد التفرق، أو من حين العقد؟
أما المقام الأول: فقد ذهب السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره إلى الأول.
واستدل له: بأن النصوص من جهة تضمنها المقابلة بين النوعين، وأن نوعا من الخيار وهو خيار الحيوان ثابت فيه ونوعا آخر منه ثابت في غيره، تدل على الاختصاص، بها يقيد اطلاق ما دل على خيار المجلس مطلقا كقوله (عليه السلام): أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع (1).
وفيه: أولا: إن المقابلة الواقعة بين الخيارين إنما هي من حيث منتهاهما لا في أنفسهما، وعليه فالنصوص المشار إليها تدل على أن أمد الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وبعدها لا خيار، ونصوص خيار المجلس باطلاقها تدل على أن أمد الخيار مطلقا التفرق ولا خيار بعده، ولا تعارض بين الجملة الايجابية من كل منهما مع الجملة الايجابية من الأخرى، وإنما التعارض بين الايجابية من كل منهما مع السلبية من الأخرى، والنسبة بما أنها عموم مطلق فيقيد اطلاق السلبية من كل منهما بايجابية الأخرى.
وثانيا: إن النصوص المشار إليها بأنفسها لا تصلح دليلا للتفصيل القاطع للشركة، وذلك لأن صحيح محمد بن مسلم المتقدم في المسألة المتقدمة دليلا على السيد المرتضى ره وإن كان مفصلا، إلا أنه قد عرفت أنه مطروح إما للاعراض أو لترجيح غيره عليه.
لا يقال: إنه متضمن لحكمين أحدهما: ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين. الثاني: