____________________
وقد وردت روايات دالة على ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط أيضا، لاحظ رواية إسحاق بن عمار، وخبر معاوية بن ميسرة، فثبوت ذلك فيهما في الجملة مما لا كلام فيه، وهذا الحكم هو الذي طفحت عبارات القوم به. قالوا: إن تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، ومن مال البائع وهذه قاعدة مسلمة عند القوم مصطادة من النصوص الواردة في خياري الحيوان والشرط. وعليه فلا يصغى إلى ما قيل، من أن مقتضى استصحاب عدم انفساخ العقد وأصالة البراءة عن وجوب رفع الثمن.
وخبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده... فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع - إلى أن قال فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد (1).
وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد عدم كون التلف من مال البائع، إذ الأولان محكومان للنصوص، والأخيران يقيد اطلاقهما بها.
وربما يقال إنه يعضد النصوص ويشهد بالقاعدة استصحاب الضمان الثابت قبل القبض، بما دل على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، الآتي في محله، وهو وإن لم يكن خاليا عن الاشكال، إلا أنه لا بأس به تأييدا، فالقاعدة لا ريب فيها. وحيث انجر الكلام إلى القاعدة، فلا بأس بتنقيح القول فيها، وملخص الكلام إنما هو بالبحث في مواضع:
وخبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده... فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع - إلى أن قال فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد (1).
وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد عدم كون التلف من مال البائع، إذ الأولان محكومان للنصوص، والأخيران يقيد اطلاقهما بها.
وربما يقال إنه يعضد النصوص ويشهد بالقاعدة استصحاب الضمان الثابت قبل القبض، بما دل على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، الآتي في محله، وهو وإن لم يكن خاليا عن الاشكال، إلا أنه لا بأس به تأييدا، فالقاعدة لا ريب فيها. وحيث انجر الكلام إلى القاعدة، فلا بأس بتنقيح القول فيها، وملخص الكلام إنما هو بالبحث في مواضع: