____________________
وأورد عليه بايرادات: الأول: أنه مطلق يقيد اطلاقه بموثق ابن فصال عن علي ابن موسى (عليه السلام): صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام (1).
وأجاب عنه الشيخ: باحتمال ورود التقييد مورد الغالب، إذا لغالب كون صاحب الحيوان مشتريا. ثم أورد على نفسه: بأنه كما يحتمل ذلك يحتمل ورود الاطلاق في الصحيح مورد الغالب، بأن يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري، وإنما لم يذكر القيد من باب الاتكال على الغلبة.
وأجاب عنه: بأنه قد تكون الغلبة بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ولا توجب تنزيل الاطلاق.
وأورد عليه السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره: بأن مجرد الدعوى والامكان لا تصحح الاستدلال.
أقول: توضيحا لما أفاده الشيخ ره بنحو يظهر عدم ورود ما أورد عليه مع ما هو الحق في المقام: أن المطلق في الأحكام الانحلالية لا يحمل على المقيد إذا كانا متوافقين - كما في أكرم العلماء وأكرم الفقهاء - لعدم التنافي بينهما، والمقام من هذا القبيل، ولا ينافي ثبوت الخيار لهما مع ثبوته للمشتري، فلا يحمل المطلق على المقيد.
نعم يبقى حينئذ سؤال، وهو: أنه على هذا ما فائدة القيد ولم ذكر ذلك؟ والجواب عنه: أنه إنما ذكر القيد لكونه غالبيا كما في الآية الشريفة (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (2).
فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على الغالب؟
قلنا: إنه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد للفظ ظهور في الاطلاق، ولا يصح
وأجاب عنه الشيخ: باحتمال ورود التقييد مورد الغالب، إذا لغالب كون صاحب الحيوان مشتريا. ثم أورد على نفسه: بأنه كما يحتمل ذلك يحتمل ورود الاطلاق في الصحيح مورد الغالب، بأن يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري، وإنما لم يذكر القيد من باب الاتكال على الغلبة.
وأجاب عنه: بأنه قد تكون الغلبة بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ولا توجب تنزيل الاطلاق.
وأورد عليه السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره: بأن مجرد الدعوى والامكان لا تصحح الاستدلال.
أقول: توضيحا لما أفاده الشيخ ره بنحو يظهر عدم ورود ما أورد عليه مع ما هو الحق في المقام: أن المطلق في الأحكام الانحلالية لا يحمل على المقيد إذا كانا متوافقين - كما في أكرم العلماء وأكرم الفقهاء - لعدم التنافي بينهما، والمقام من هذا القبيل، ولا ينافي ثبوت الخيار لهما مع ثبوته للمشتري، فلا يحمل المطلق على المقيد.
نعم يبقى حينئذ سؤال، وهو: أنه على هذا ما فائدة القيد ولم ذكر ذلك؟ والجواب عنه: أنه إنما ذكر القيد لكونه غالبيا كما في الآية الشريفة (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (2).
فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على الغالب؟
قلنا: إنه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد للفظ ظهور في الاطلاق، ولا يصح