____________________
العبد في الشرط قال صلى الله عليه وآله: يستخلف بالله ما رضيه ثم هوى برئ من الضمان (1).
بتقريب: أنه صلى الله عليه وآله لم يستفصل بين احداث الحدث وعدمه، وحكم بالبراءة ولو أحدث الحدث، فيستكشف من ذلك أن المسقط إنما هو الرضا، ومسقطية احداث الحدث إنما تكون لأجل كاشفيته عن الرضا لا أنه بنفسه مسقط.
وفيه أولا: إن الخبر ضعيف السند.
وثانيا: إن المراد بالرضا فيه ليس هو طيب النفس: إذ هو ليس مسقطا للخيار قطعا، بل المراد به الالتزام بالعقد والاختيارية وقد مر أن احداث الحدث منه تعبدا وبالحكومة.
وثالثا: إن الخبر وارد لبيان حيثية التلف في زمان خاصة لا للبيان من جهة أخرى، فلا يمكن التمسك بترك الاستفصال فيه بين احداث الحدث وعدمه.
ثانيهما: المصحح في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم رد، قال (عليه السلام): إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها يرد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (2) ونحوه الآخر.
وفيه: أولا: أن موردهما الرد بعد الثلاثة، فهما أجنبيان عن المقام ويحملان على إرادة الرد بخيار الغيب والتصرف ليس مسقطا له.
وثانيا: إنه لم يعمل بهما لتضمنهما رد ثلاثة أمداد.
فتحصل: أن الأظهر كون احداث الحدث - أي اعمال عمل جديد - لم يكن له قبل الاشتراء من المسقطات بنفسه.
بتقريب: أنه صلى الله عليه وآله لم يستفصل بين احداث الحدث وعدمه، وحكم بالبراءة ولو أحدث الحدث، فيستكشف من ذلك أن المسقط إنما هو الرضا، ومسقطية احداث الحدث إنما تكون لأجل كاشفيته عن الرضا لا أنه بنفسه مسقط.
وفيه أولا: إن الخبر ضعيف السند.
وثانيا: إن المراد بالرضا فيه ليس هو طيب النفس: إذ هو ليس مسقطا للخيار قطعا، بل المراد به الالتزام بالعقد والاختيارية وقد مر أن احداث الحدث منه تعبدا وبالحكومة.
وثالثا: إن الخبر وارد لبيان حيثية التلف في زمان خاصة لا للبيان من جهة أخرى، فلا يمكن التمسك بترك الاستفصال فيه بين احداث الحدث وعدمه.
ثانيهما: المصحح في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم رد، قال (عليه السلام): إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها يرد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (2) ونحوه الآخر.
وفيه: أولا: أن موردهما الرد بعد الثلاثة، فهما أجنبيان عن المقام ويحملان على إرادة الرد بخيار الغيب والتصرف ليس مسقطا له.
وثانيا: إنه لم يعمل بهما لتضمنهما رد ثلاثة أمداد.
فتحصل: أن الأظهر كون احداث الحدث - أي اعمال عمل جديد - لم يكن له قبل الاشتراء من المسقطات بنفسه.