____________________
أمد الخيار في غير مورد الرضا.
ثانيهما: قوله (عليه السلام) في صحيح جميل فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منها (1).
وفيها نظر: أما الأول: فلما عرفت من منع الكاشفية، نعم كاشفيته عن الرضا بالبيع لا تنكر، مع أن المطلق لا يحمل على الغالب.
وأما الثاني: فلأنه حيث لم يذكر متعلق الرضا في الخبر فيمكن أن يكون المراد الرضا بأصل المعاملة إما بأن يكون المراد أنهما أو جدا البيع عن الرضا، أو أنهما رضيا بالبيع بمعنى عدم الاكراه والفسخ قبل التفرق، ويمكن أن يكون المراد الرضا بالتفرق في مقابل صدوره عن كره، ويمكن أن يكون المراد الرضا بلزوم العقد. ولو لم ندع ظهوره في الويل فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الاستدلال يتوقف على إرادة الثالث فهو لا يتم لعدم ثبوتها. الغريب أن الشيخ ره في المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور، وفي المسألة الآتية يصرح باعتبار إلى الصحيح.
وأما المورد الثاني: فالأقوال فيه ثلاثة:
أحدها: كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة، ذهب إليه الشيخ ره.
ثانيها: اعتبار الخطوة وكفايتها.
ثالثها: عدم كفايتها أيضا، وأن المدار على صدق الافتراق عرفا.
والأظهر هو الأخير لوجهين: الأول: إن الافتراق المجعول غاية في مقابل الاجتماع البدني الصادق على ما إذا كان الفصل بينهما خطوة أو أقل أو أكثر من المفاهيم العرفية الذي لا يشكل أحد في عدم صدقه بمجرد التباعد بخطوة أو خطوتين.
ثانيهما: قوله (عليه السلام) في صحيح جميل فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منها (1).
وفيها نظر: أما الأول: فلما عرفت من منع الكاشفية، نعم كاشفيته عن الرضا بالبيع لا تنكر، مع أن المطلق لا يحمل على الغالب.
وأما الثاني: فلأنه حيث لم يذكر متعلق الرضا في الخبر فيمكن أن يكون المراد الرضا بأصل المعاملة إما بأن يكون المراد أنهما أو جدا البيع عن الرضا، أو أنهما رضيا بالبيع بمعنى عدم الاكراه والفسخ قبل التفرق، ويمكن أن يكون المراد الرضا بالتفرق في مقابل صدوره عن كره، ويمكن أن يكون المراد الرضا بلزوم العقد. ولو لم ندع ظهوره في الويل فلا أقل من الاجمال، وحيث إن الاستدلال يتوقف على إرادة الثالث فهو لا يتم لعدم ثبوتها. الغريب أن الشيخ ره في المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور، وفي المسألة الآتية يصرح باعتبار إلى الصحيح.
وأما المورد الثاني: فالأقوال فيه ثلاثة:
أحدها: كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة، ذهب إليه الشيخ ره.
ثانيها: اعتبار الخطوة وكفايتها.
ثالثها: عدم كفايتها أيضا، وأن المدار على صدق الافتراق عرفا.
والأظهر هو الأخير لوجهين: الأول: إن الافتراق المجعول غاية في مقابل الاجتماع البدني الصادق على ما إذا كان الفصل بينهما خطوة أو أقل أو أكثر من المفاهيم العرفية الذي لا يشكل أحد في عدم صدقه بمجرد التباعد بخطوة أو خطوتين.