____________________
الشيخ ره بنحو لا يرد عليه هذا الايراد، وإن كان غير تام على أي تقدير. فراجع.
لا خلاف ولا كلام في سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات.
وقد استدل له بوجوه:
الأول: فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف، فإنه إذا كان العفل الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى للفحوى المتقدمة، فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني ره من: أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب، فإنه يتوقف على إرادة الفحوى الثانية لا الأولى.
الثاني فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي استدل بها الشيخ ره.
وفيه: إنا لم نجد ما يدل على ذلك سوى طائفتين من النصوص أحدهما: في العبد يزوج نفسه بغير إذن مولاه، المتضمنة: أن سكوت المولى بعد العلم اقرار منه (1).
ثانيتهما: في المرأة تزوج نفسها في حال السكر، المتضمنة أنها لو أقامت معه بعد الإفاقة يكون التزويج نافذا (2).
وموردهما ما يكون العقد تاما من جميع الجهات سوى عدم احراز رضا من يعتبر رضاه بالعقد، ومن المعلوم أن الرضا القلبي يكفي بأي شئ أحرز، وهذا بخلاف الموارد التي يكون العقد فيها ناقصا من جهة أخرى وتتوقف تماميته من تلك الناحية
لا خلاف ولا كلام في سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات.
وقد استدل له بوجوه:
الأول: فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف، فإنه إذا كان العفل الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى للفحوى المتقدمة، فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني ره من: أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب، فإنه يتوقف على إرادة الفحوى الثانية لا الأولى.
الثاني فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي استدل بها الشيخ ره.
وفيه: إنا لم نجد ما يدل على ذلك سوى طائفتين من النصوص أحدهما: في العبد يزوج نفسه بغير إذن مولاه، المتضمنة: أن سكوت المولى بعد العلم اقرار منه (1).
ثانيتهما: في المرأة تزوج نفسها في حال السكر، المتضمنة أنها لو أقامت معه بعد الإفاقة يكون التزويج نافذا (2).
وموردهما ما يكون العقد تاما من جميع الجهات سوى عدم احراز رضا من يعتبر رضاه بالعقد، ومن المعلوم أن الرضا القلبي يكفي بأي شئ أحرز، وهذا بخلاف الموارد التي يكون العقد فيها ناقصا من جهة أخرى وتتوقف تماميته من تلك الناحية