____________________
إذا ظاهر الأخبار أن البيع علة تامة. وهل يشمل الحكم للصرف والسلم قبل القبض؟
فيه اشكال من جهتين: الأولى: في أنه هل يجب التقابض في المجلس أم لا؟
الثانية: في جريان الخيار فيهما على كل من القولين.
أما الجهة الأولى: فقد استدل لوجوب التقابض بوجوده:
الأول: ما عن المصنف قده، وهو التحفظ على عدم صيرورة المعاملة ربوية.
وتوضيحه: أنه إذا كان العوضان من جنس واحد وحصل القبض من جانب واحد قبل الافتراق تصير المعاملة كالنسيئة مع المساواة ذا مدة وأجل، فتكون به ربوية، لأن لأجل قسطا من الثمن.
وفيه: أنه عدم اشتراط التأخير لا تكون ربوية، ومجرد الشباهة بالربا لا يوجب البطلان، مع أن هذا الوجه لو تم لدل على وجوب القبض شرطا لا وجوبه مولويا، مع أنه لو تم لدل على وجوب القبض بعد قبض أحدهما حقه.
الثاني: ما أفاده الشيخ ره، وهو آية وجوب الوفاء بالعقد (1) بدعوى أن للعقد بنفسه آثارا مع قطع النظر عن ملكيته، ويجب ترتيبها ولو قبل حصول الملكية، ومنها الاقباض في المقام.
وفيه: أنه إن قلنا: بأن معنى الآية الشريفة هو لزوم ابقاء العقد على حاله واتمامه بعدم فسخه وحله كما قوينا، فعدم دلالة الآية حينئذ على وجوب التقابض واضح، بل تكون حينئذ ارشادا إلى اللزوم.
وإن قلنا: بأن معناها هو ترتيب آثار العقد كما عن الشيخ ره، فمعناها هو ترتيب الآثار التي التزما به، ومن المعلوم أن التزما به هو اقباض كل منهما على فرض
فيه اشكال من جهتين: الأولى: في أنه هل يجب التقابض في المجلس أم لا؟
الثانية: في جريان الخيار فيهما على كل من القولين.
أما الجهة الأولى: فقد استدل لوجوب التقابض بوجوده:
الأول: ما عن المصنف قده، وهو التحفظ على عدم صيرورة المعاملة ربوية.
وتوضيحه: أنه إذا كان العوضان من جنس واحد وحصل القبض من جانب واحد قبل الافتراق تصير المعاملة كالنسيئة مع المساواة ذا مدة وأجل، فتكون به ربوية، لأن لأجل قسطا من الثمن.
وفيه: أنه عدم اشتراط التأخير لا تكون ربوية، ومجرد الشباهة بالربا لا يوجب البطلان، مع أن هذا الوجه لو تم لدل على وجوب القبض شرطا لا وجوبه مولويا، مع أنه لو تم لدل على وجوب القبض بعد قبض أحدهما حقه.
الثاني: ما أفاده الشيخ ره، وهو آية وجوب الوفاء بالعقد (1) بدعوى أن للعقد بنفسه آثارا مع قطع النظر عن ملكيته، ويجب ترتيبها ولو قبل حصول الملكية، ومنها الاقباض في المقام.
وفيه: أنه إن قلنا: بأن معنى الآية الشريفة هو لزوم ابقاء العقد على حاله واتمامه بعدم فسخه وحله كما قوينا، فعدم دلالة الآية حينئذ على وجوب التقابض واضح، بل تكون حينئذ ارشادا إلى اللزوم.
وإن قلنا: بأن معناها هو ترتيب آثار العقد كما عن الشيخ ره، فمعناها هو ترتيب الآثار التي التزما به، ومن المعلوم أن التزما به هو اقباض كل منهما على فرض