____________________
الأول: الاجماع.
وفيه: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
الثاني: القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه لفحوى تسلط الناس على أموالهم (1) فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال.
وأورد عليه بوجوه: أحدها: أن دليل السلطنة ضعيف السند.
وفيه: أنه لاعتماد الأصحاب عليه وتمسكهم به يكون معتبرا.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الإيرواني ره، وهو: أن علقة الحق أضعف من علقة المال، والسلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة في الضعيف بل الأمر بالعكس، فلو ثبتت السلطنة في الحق اقتضى فحواها السلطنة في المال.
وفيه: أنه على فرض تسليم دلالة هذا الدليل على سلطنة الانسان على اعدام الملك، والاعراض عنه يتم هذه الأولوية، إذا السلطنة على اعدام القوي واذهابه توجب بالأولوية السلطنة على اعدام الضعيف.
وإن شئت قلت: إن السلطنة في الشئ غير السلطنة على الشئ، والأولوية في الثانية بخلاف الأولوية في الأولى.
ثالثها: إن دليل السلطنة لا يدل على أن للمالك الاعراض عن ماله وسلب الملكية عن نفسه لما تقدم في الجزء لخامس عشر من هذا الشرح في مبحث المعاطاة من أنه كسائر الأدلة إنما يدل على ثبوت الحكم على فرض وجود الموضوع، ولا نظر له إلى بقاء الموضوع وارتفاعه، وموضوع السلطنة المال المضاف بإضافة الملكية، فلا يدل على أن له الاعراض عنها.
وبعبارة أخرى: أنه يدل على أن له السلطنة على التصرفات في المال، ولا يدل
وفيه: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
الثاني: القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه لفحوى تسلط الناس على أموالهم (1) فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال.
وأورد عليه بوجوه: أحدها: أن دليل السلطنة ضعيف السند.
وفيه: أنه لاعتماد الأصحاب عليه وتمسكهم به يكون معتبرا.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الإيرواني ره، وهو: أن علقة الحق أضعف من علقة المال، والسلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة في الضعيف بل الأمر بالعكس، فلو ثبتت السلطنة في الحق اقتضى فحواها السلطنة في المال.
وفيه: أنه على فرض تسليم دلالة هذا الدليل على سلطنة الانسان على اعدام الملك، والاعراض عنه يتم هذه الأولوية، إذا السلطنة على اعدام القوي واذهابه توجب بالأولوية السلطنة على اعدام الضعيف.
وإن شئت قلت: إن السلطنة في الشئ غير السلطنة على الشئ، والأولوية في الثانية بخلاف الأولوية في الأولى.
ثالثها: إن دليل السلطنة لا يدل على أن للمالك الاعراض عن ماله وسلب الملكية عن نفسه لما تقدم في الجزء لخامس عشر من هذا الشرح في مبحث المعاطاة من أنه كسائر الأدلة إنما يدل على ثبوت الحكم على فرض وجود الموضوع، ولا نظر له إلى بقاء الموضوع وارتفاعه، وموضوع السلطنة المال المضاف بإضافة الملكية، فلا يدل على أن له الاعراض عنها.
وبعبارة أخرى: أنه يدل على أن له السلطنة على التصرفات في المال، ولا يدل