____________________
ثانيها: الثبوت مطلقا ورجوع العبد نفسه.
ثالثها: الثبوت مطلقا، وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما يستحق به البدل، اختاره الشيخ ره.
رابعها: التفصيل بين البائع والمشتري، وثبوت الخيار للثاني دون الأول، وثبوت الخيار للمشتري إما بارجاع العبد نفسه أو قيمته.
وقد استدل للأول: بأن الكافر لا يملك المسلم، وبمجرد الاسلام يخرج عن ملكه، وإنما كان له حق في قيمة من تملكه كارث الزوجة من العقار، فتكون المعاملة عليه حينئذ بتملك المسلم إياه بقيمته، واستيفاء الكافر لثمن العبد عليه، فليست هي بيعا، فلا تشملها أدلة الخيار.
وفيه: أنه لا دليل على خروج العبد بمجرد الاسلام عن ملك مالكه. وآية نفي السبيل (1) لا تدل على ذلك، لأن الملكية التي يكون صاحبها محجورا عن التصرف في المملوك لا تعد سبيلا، مع أن ما دل على أنه يجبر على البيع (2) يدل على بقاء الملكية.
واستدل للثاني: بما عن المصنف في القواعد، وهو خروج الملك القهري كالإرث عما دل على أن الكافر لا يملك المسلم، والملك العائد بحل العقد قهري لا تملك ابتدائي بالاختيار.
وفيه: أن ذلك يتم بالنسبة إلى فسخ المشتري دون فسخ البائع، فإن التملك حينئذ باختياره. وبه يظهر مدرك القول الرابع.
واستدل للثالث: بأن ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم.
ثالثها: الثبوت مطلقا، وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما يستحق به البدل، اختاره الشيخ ره.
رابعها: التفصيل بين البائع والمشتري، وثبوت الخيار للثاني دون الأول، وثبوت الخيار للمشتري إما بارجاع العبد نفسه أو قيمته.
وقد استدل للأول: بأن الكافر لا يملك المسلم، وبمجرد الاسلام يخرج عن ملكه، وإنما كان له حق في قيمة من تملكه كارث الزوجة من العقار، فتكون المعاملة عليه حينئذ بتملك المسلم إياه بقيمته، واستيفاء الكافر لثمن العبد عليه، فليست هي بيعا، فلا تشملها أدلة الخيار.
وفيه: أنه لا دليل على خروج العبد بمجرد الاسلام عن ملك مالكه. وآية نفي السبيل (1) لا تدل على ذلك، لأن الملكية التي يكون صاحبها محجورا عن التصرف في المملوك لا تعد سبيلا، مع أن ما دل على أنه يجبر على البيع (2) يدل على بقاء الملكية.
واستدل للثاني: بما عن المصنف في القواعد، وهو خروج الملك القهري كالإرث عما دل على أن الكافر لا يملك المسلم، والملك العائد بحل العقد قهري لا تملك ابتدائي بالاختيار.
وفيه: أن ذلك يتم بالنسبة إلى فسخ المشتري دون فسخ البائع، فإن التملك حينئذ باختياره. وبه يظهر مدرك القول الرابع.
واستدل للثالث: بأن ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم.