____________________
المصنف بقوله: (أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده) بعد معلومية أن مراده من بعد العقد ليس بعد تمامية العقد، بل بعد الشروع فيه وأما الاشتراط قبل العقد، فعن الشيخ في الخلاف: سقوط الخيار به، وعن المختلف بعد نقل ذلك عنه: وعندي في ذلك نظر لأن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه. انتهى.
وأظن أن مراده في المقام هو ما ذكره أخيرا في المختلف.
وكيف كان: فشرط سقوط الخيار في قبال شرط عدم الفسخ، وشرط اسقاط الخيار الذين - هما من قبيل شرط العفل - يتصور على وجهين: أحدهما: شرط سقوطه، بحيث يرجع إلى اسقاط الخيار. ثانيهما: شرط عدم كون العقد خياريا، والاشكالات الآتية عمدتها تختص بالثاني، وبعضها يختص بالأول، وبعضها يشترط بينهما. وكيف كان: يقع الكلام في مقامين:
الأول: في شمول أدلة الشروط لهذا الشرط وعدمه.
الثاني: في أنه هل يعارض أدلة الخيار لأدلة الشروط على فرض شمولها أم لا.
أما المقام الأول: فقد أشكل على التمسك بدليل الشروط في المقام من وجوه:
أحدها: إن مفاد المستفيض (المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم) (1) لزوم العمل بالشروط، فلا بد وأن يكون الشرط فعلا اختياريا للمشروط عليه، واختياريا له، فلا يشمل الشروط الخارجة عن تحت اختياره وقدرته، ومنها شرط عدم الخيار.
وفيه: أن هذا يتم في نفسه، إلا أن صحيح مالك بن عطية عن سليمان عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه جارية مكاتبة
وأظن أن مراده في المقام هو ما ذكره أخيرا في المختلف.
وكيف كان: فشرط سقوط الخيار في قبال شرط عدم الفسخ، وشرط اسقاط الخيار الذين - هما من قبيل شرط العفل - يتصور على وجهين: أحدهما: شرط سقوطه، بحيث يرجع إلى اسقاط الخيار. ثانيهما: شرط عدم كون العقد خياريا، والاشكالات الآتية عمدتها تختص بالثاني، وبعضها يختص بالأول، وبعضها يشترط بينهما. وكيف كان: يقع الكلام في مقامين:
الأول: في شمول أدلة الشروط لهذا الشرط وعدمه.
الثاني: في أنه هل يعارض أدلة الخيار لأدلة الشروط على فرض شمولها أم لا.
أما المقام الأول: فقد أشكل على التمسك بدليل الشروط في المقام من وجوه:
أحدها: إن مفاد المستفيض (المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم) (1) لزوم العمل بالشروط، فلا بد وأن يكون الشرط فعلا اختياريا للمشروط عليه، واختياريا له، فلا يشمل الشروط الخارجة عن تحت اختياره وقدرته، ومنها شرط عدم الخيار.
وفيه: أن هذا يتم في نفسه، إلا أن صحيح مالك بن عطية عن سليمان عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه جارية مكاتبة