____________________
قد أدت بعضها ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال (عليه السلام):
لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم (1). يدل على صحة شرط عدم الخيار، وأن المستفيض يشمله، وهو يصلح قرينة على إرادة نفوذ كل شرط يكون مربوطا بالمشروط عليه.
وأورد عليه: بأن مورد الصحيح الشرط الابتدائي، وهو غير نافذ بالاجماع.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه مطلق قابل لأن يقيد بصورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم، وفي حاشية السيد: الانصاف أن هذ الرواية دليل على شمول أدلة الشروط للشروط البدوية، وأنها أيضا واجبة الوفاء، والاجماع على الخلاف ممنوع.
وفيه: أن مورد الرواية الشرط في ضمن عقد الهبة، لاحظ قوله فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار، ولم يظهر لي منشأ اشتباه القوم وتخليهم كون مورده الشرط الابتدائي. والايراد عليه بأن الهبة جائزة والشرط في ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء سيأتي الجواب عنه.
ثانيها: إن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يجب الوفاء به، لأنه لا يزيد حكمه على حكم الأصل، بل هو كالوعد، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على اعتبار كون العقد المشروط فيه لازما، بل مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء به لزومه حتى في العقود الجائزة.
ودعوى أنه لا يزيد حكمه على حكم أصل العقد، إن أريد بها أنه تابع والتابع
لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم (1). يدل على صحة شرط عدم الخيار، وأن المستفيض يشمله، وهو يصلح قرينة على إرادة نفوذ كل شرط يكون مربوطا بالمشروط عليه.
وأورد عليه: بأن مورد الصحيح الشرط الابتدائي، وهو غير نافذ بالاجماع.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه مطلق قابل لأن يقيد بصورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم، وفي حاشية السيد: الانصاف أن هذ الرواية دليل على شمول أدلة الشروط للشروط البدوية، وأنها أيضا واجبة الوفاء، والاجماع على الخلاف ممنوع.
وفيه: أن مورد الرواية الشرط في ضمن عقد الهبة، لاحظ قوله فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار، ولم يظهر لي منشأ اشتباه القوم وتخليهم كون مورده الشرط الابتدائي. والايراد عليه بأن الهبة جائزة والشرط في ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء سيأتي الجواب عنه.
ثانيها: إن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يجب الوفاء به، لأنه لا يزيد حكمه على حكم الأصل، بل هو كالوعد، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على اعتبار كون العقد المشروط فيه لازما، بل مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء به لزومه حتى في العقود الجائزة.
ودعوى أنه لا يزيد حكمه على حكم أصل العقد، إن أريد بها أنه تابع والتابع