____________________
اقباض الآخر لا مطلقا، فلا تدل على لزوم التقابض، ولا ينتقض بلزوم اقباض كل منهما في سائر البيوع، فإن فيها إنما يجب الاقباض من جهة تأثير البيع في الملكية ويجب رد المال إلى صاحبه، وهذا بخلاف باب الصرف.
وأما ما أورده السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني عليه: بأن بيع الصرف لا أثر له إلا بعد التقابض فلا يجب الوفاء به إلا بعده. فيرد عليه: أن للعقد مرحلة، ولتأثيره في الملك مرحلة أخرى، ولكل منهما آثار، فإذا كان التقابض من آثار العقد يجب ترتيبه على هذا العقد، وإن لم يحصل الملك.
الثالث: النصوص (1) المتضمنة للأمر بالتقابض والنهي عن البيع إلا يدا بيد.
وفيه: إن تلك الأوامر والنواهي تكون ارشادا إلى شرطية التقابض لصحة العقد وتأثيره في الملك لا مولوية لما حقق في محله من ظهور الأوامر والنواهي في المعاملات في الارشاد. فالأظهر عد لزوم التقابض.
وأما الجهة الثانية: فالكلام فيها من ناحيتين: إحداهما: من ناحية الأثر.
الثانية: من ناحية المقتضي.
أما من الناحية الأولى: فثبوت الأثر للخيار على القول بوجوب التقابض واضح، فإن أثره حينئذ أن له فسخ العقد واسقاط وجوب التقابض باعدام موضوعه.
لا يقال: إنه على القول بوجوب التقابض كيف يجري الخيار الذي لازمه عدم وجوبه.
فإنه يقال: إن الخيار معناه السلطنة على حل العقد، ولا ينافي ذلك وجوب التقابض على فرض بقاء العقد. ونظير هذا التكليف في الشرع كثير، لاحظ ما لو
وأما ما أورده السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني عليه: بأن بيع الصرف لا أثر له إلا بعد التقابض فلا يجب الوفاء به إلا بعده. فيرد عليه: أن للعقد مرحلة، ولتأثيره في الملك مرحلة أخرى، ولكل منهما آثار، فإذا كان التقابض من آثار العقد يجب ترتيبه على هذا العقد، وإن لم يحصل الملك.
الثالث: النصوص (1) المتضمنة للأمر بالتقابض والنهي عن البيع إلا يدا بيد.
وفيه: إن تلك الأوامر والنواهي تكون ارشادا إلى شرطية التقابض لصحة العقد وتأثيره في الملك لا مولوية لما حقق في محله من ظهور الأوامر والنواهي في المعاملات في الارشاد. فالأظهر عد لزوم التقابض.
وأما الجهة الثانية: فالكلام فيها من ناحيتين: إحداهما: من ناحية الأثر.
الثانية: من ناحية المقتضي.
أما من الناحية الأولى: فثبوت الأثر للخيار على القول بوجوب التقابض واضح، فإن أثره حينئذ أن له فسخ العقد واسقاط وجوب التقابض باعدام موضوعه.
لا يقال: إنه على القول بوجوب التقابض كيف يجري الخيار الذي لازمه عدم وجوبه.
فإنه يقال: إن الخيار معناه السلطنة على حل العقد، ولا ينافي ذلك وجوب التقابض على فرض بقاء العقد. ونظير هذا التكليف في الشرع كثير، لاحظ ما لو