____________________
سابعها: إن دليل الخيار مخصص لعموم (أوفوا بالعقود) (1) فكل من يجب عليه الوفاء بالعقد مختار في الفسخ بدليل الخيار، والذي من شأنه الوفاء هو المتصرف في المال. والوكيل في اجراء الصيغة، حيث إنه لا يملك التصرف في المال المنتقل إليه لا وفاء له، فلا يكون ذلك واجبا عليه، ولا معنى لاستثنائه عن هذا الحكم في موارد خاصة.
وبهذا وجه المحقق النائيني ره كلام الشيخ ره الذي هو الوجه الأول الذي ذكرناه.
وفيه: إن الوفاء بمعنى التمام، فالمأمور به في الآية الشريفة - كما تقدم في أول هذا الجزء وفي مبحث المعاطاة - هو الاتمام والانهاء، وانهاء العقد واتمامه إنما هو بعدم نقضه وحله، وليس المأمور به ترتيب الآثار عملا كي يقال إنها لا تشمل الوكيل المذكور، وعليه فهي شاملة له أيضا. وبدليل الخيار يخصص بالنسبة إليه.
فالحق في وجه عدم ثبوت الخيار له أن يقال: إن دليل الخيار منصرف عنه.
توضيحه: أن البائع - وكذا البيع - له اطلاقان: أحدهما: هو المنشي والموجد البيع، الثاني: من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه، ولو كان غير مباشر له، فيقال: فلا باع داره وعقاره، وإن كان البيع صادرا عن وكيله والمنصرف إليه، لفظ البائع عند الاطلاق هو الثاني، وعليه فهو لا يشمل الوكيل الموقع للصيغة.
ويؤيد ذلك، بل يدل عليه ما في بعض نصوص الباب من تعليل اللزوم بالافتراق بكون ذلك رضا منه (2)، فإنه يستكشف من ذلك أن الخيار إنما يكون ثابتا لمن يكون رضاه معتبرا في المعاملة، والوكيل المجري للصيغة لا يكون رضاه معتبرا فيها ولا ربط له بالمعاملة كي يكون تصرفه دالا على رضاه، ولعله إلى هذا نظر الشيخ ره في ما ذكره من الوجه الذي ذكرناه أولا. فراجع وتدبر.
وبهذا وجه المحقق النائيني ره كلام الشيخ ره الذي هو الوجه الأول الذي ذكرناه.
وفيه: إن الوفاء بمعنى التمام، فالمأمور به في الآية الشريفة - كما تقدم في أول هذا الجزء وفي مبحث المعاطاة - هو الاتمام والانهاء، وانهاء العقد واتمامه إنما هو بعدم نقضه وحله، وليس المأمور به ترتيب الآثار عملا كي يقال إنها لا تشمل الوكيل المذكور، وعليه فهي شاملة له أيضا. وبدليل الخيار يخصص بالنسبة إليه.
فالحق في وجه عدم ثبوت الخيار له أن يقال: إن دليل الخيار منصرف عنه.
توضيحه: أن البائع - وكذا البيع - له اطلاقان: أحدهما: هو المنشي والموجد البيع، الثاني: من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه، ولو كان غير مباشر له، فيقال: فلا باع داره وعقاره، وإن كان البيع صادرا عن وكيله والمنصرف إليه، لفظ البائع عند الاطلاق هو الثاني، وعليه فهو لا يشمل الوكيل الموقع للصيغة.
ويؤيد ذلك، بل يدل عليه ما في بعض نصوص الباب من تعليل اللزوم بالافتراق بكون ذلك رضا منه (2)، فإنه يستكشف من ذلك أن الخيار إنما يكون ثابتا لمن يكون رضاه معتبرا في المعاملة، والوكيل المجري للصيغة لا يكون رضاه معتبرا فيها ولا ربط له بالمعاملة كي يكون تصرفه دالا على رضاه، ولعله إلى هذا نظر الشيخ ره في ما ذكره من الوجه الذي ذكرناه أولا. فراجع وتدبر.