____________________
من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به.
ثالثها: ما في المكاسب أيضا، قال: مضافا إلى أدلة سائر الخيارات، فإن القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه ل.
وفيه: أن بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي كشرط الخيار، وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام.
رابعها: ما في المكاسب أيضا، وهو: أن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور.
وفيه: أن الحكمة غير معلومة، مع أن الحكم لا يدور مدارها.
خامسها: ما في المكاسب في أواخر المبحث، وهو: أن ثبوت الخيار للوكيل يضاد مع سلطنة الموكل على ماله، لأن بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهرا عليه، فأدلة الخيار على فرض شمولها له تعارض دليل السلطنة المالك، ويقدم دليل السلطنة، وإن كانت النسبة عموما من وجه لحكم العقل وبناء العقلاء، ولا أقل من التساقط فيرجع إلى استصحاب بقاء الملك بعد فسخه.
وفيه: أن النسبة بين دليل الخيار ودليل السلطنة عموم مطلق، لأن خيار كل من المتعاملين ينافي سلطنة الآخر على ما انتقل إليه.
سادسها: ما أفاده بعض المحققين ره، وهو: أن بعض، (1) نصوص الباب تضمن ثبوت هذا الخيار للتاجر، وعدم شموله لمجري الصيغة واضح، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص.
وفيه: أنه بما أنهما مثبتان لا وجه للحمل.
ثالثها: ما في المكاسب أيضا، قال: مضافا إلى أدلة سائر الخيارات، فإن القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه ل.
وفيه: أن بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي كشرط الخيار، وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام.
رابعها: ما في المكاسب أيضا، وهو: أن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور.
وفيه: أن الحكمة غير معلومة، مع أن الحكم لا يدور مدارها.
خامسها: ما في المكاسب في أواخر المبحث، وهو: أن ثبوت الخيار للوكيل يضاد مع سلطنة الموكل على ماله، لأن بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهرا عليه، فأدلة الخيار على فرض شمولها له تعارض دليل السلطنة المالك، ويقدم دليل السلطنة، وإن كانت النسبة عموما من وجه لحكم العقل وبناء العقلاء، ولا أقل من التساقط فيرجع إلى استصحاب بقاء الملك بعد فسخه.
وفيه: أن النسبة بين دليل الخيار ودليل السلطنة عموم مطلق، لأن خيار كل من المتعاملين ينافي سلطنة الآخر على ما انتقل إليه.
سادسها: ما أفاده بعض المحققين ره، وهو: أن بعض، (1) نصوص الباب تضمن ثبوت هذا الخيار للتاجر، وعدم شموله لمجري الصيغة واضح، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص.
وفيه: أنه بما أنهما مثبتان لا وجه للحمل.