____________________
وأما الثانية: فقد استدل لوجود المانع عن ثبوته وجوده:
الأول: ما عن المصنف، وهو: أنه لا خيار لمن أنتقل إليه لأنه وطن نفسه على الغبن المالي، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه، ولا لمن أنتقل عنه لتغليب جانب العتق.
وفيه: أن المشتري وطن نفسه على انعتاق من يشتريه بإزاء قيمته الواقعية، لا على الغبن من حيث المعاملة، وتغليب جانب العتق إنما يقتضي عدم رجوع الحر عبدا. ولا كلام في ذلك، وإنما محل الكلام الرجوع إلى قيمته.
الثاني: إن ثبوت الخيار أو سقوطه إنما هو بعد تحقق القبض من المشتري، ثم دعوى الرجوع إلى القيمة لثبوت الخيار وامتناع تعلقه بالعين أو سقوطه، وعليه فحيث إن البيع اتلاف للمبيع وموجب لخروجه عن المالية، فلا يتحقق القبض، فلا مورد لثبوت الخيار أو سقوطه.
وفيه: أن القبض المعتبر في البيع المترتبة عليه الآثار ليس هو القبض الخارجي، بل عبارة عن رفع اليد عنه وجعله تحت سلطانه ويده، وعليه فنفس انعتاقه عليه اقباض، ولولا ذلك لا بد وأن يكون التلف من مال البائع ولا يستحق شيئا من الثمن والقيمة. وهذا مما لم يقل به أحد.
الثالث: ما أفاده الشيخ ره: بأن البائع والمشتري قد تواطئا على اخراجه عن المالية الذي هو بمنزلة اتلافه. وسيجئ سقوط الخيار بالاتلاف بل بأدنى تصرف، فعدم ثبوته به أولى.
وفيه: أن سقوط الخيار بالتصرف والاتلاف ليس من الأمور البرهانية حتى يكون ما ذكر وجها له جاريا في المقام، بل إنما هو من جهة ما في نصوص (1) خيار
الأول: ما عن المصنف، وهو: أنه لا خيار لمن أنتقل إليه لأنه وطن نفسه على الغبن المالي، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه، ولا لمن أنتقل عنه لتغليب جانب العتق.
وفيه: أن المشتري وطن نفسه على انعتاق من يشتريه بإزاء قيمته الواقعية، لا على الغبن من حيث المعاملة، وتغليب جانب العتق إنما يقتضي عدم رجوع الحر عبدا. ولا كلام في ذلك، وإنما محل الكلام الرجوع إلى قيمته.
الثاني: إن ثبوت الخيار أو سقوطه إنما هو بعد تحقق القبض من المشتري، ثم دعوى الرجوع إلى القيمة لثبوت الخيار وامتناع تعلقه بالعين أو سقوطه، وعليه فحيث إن البيع اتلاف للمبيع وموجب لخروجه عن المالية، فلا يتحقق القبض، فلا مورد لثبوت الخيار أو سقوطه.
وفيه: أن القبض المعتبر في البيع المترتبة عليه الآثار ليس هو القبض الخارجي، بل عبارة عن رفع اليد عنه وجعله تحت سلطانه ويده، وعليه فنفس انعتاقه عليه اقباض، ولولا ذلك لا بد وأن يكون التلف من مال البائع ولا يستحق شيئا من الثمن والقيمة. وهذا مما لم يقل به أحد.
الثالث: ما أفاده الشيخ ره: بأن البائع والمشتري قد تواطئا على اخراجه عن المالية الذي هو بمنزلة اتلافه. وسيجئ سقوط الخيار بالاتلاف بل بأدنى تصرف، فعدم ثبوته به أولى.
وفيه: أن سقوط الخيار بالتصرف والاتلاف ليس من الأمور البرهانية حتى يكون ما ذكر وجها له جاريا في المقام، بل إنما هو من جهة ما في نصوص (1) خيار