____________________
فإن ذلك مما لا كلام في صحته، ولا بمعنى جعل حقه الثابت له شرعا لغيره ابتداء، إذ هذا مما لا كلام في عدم صحته، أمر الجعل بيده، بل بمعنى نقل حقه إليه بناقل، لأنه بعد القطع بأنه قابل للاسقاط كما يأتي تفصيله مقتضى عموم (أوفوا بالعقود) (1) جواز نقله ونفوذ العقد الواقع عليه.
وقد استدل المحقق الأصفهاني ره لعدم جواز نقله: بأن حق خيار المجلس حيث إنه مغيار بالافتراق فثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغيا، وثبوته إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه، لأن افتراق المنقول إليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفادة من الغاية، وثبوته للمنقول إليه إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص، لأن ظاهره استمرار الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه، والناقل ليس له حق حتى يمتد الخيار إلى زمان افتراقه.
وفيه: إنا نختار الشق الأخير، وما ذكره يرده: أن الافتراق قيد للموضوع، وهو مركب من أمرين: كونه بيعا ومجتمعا مع طرفه، والمنقول إنما هو الحكم الثابت لهذا الموضوع بلا تصرف فيه، فما دام بقاء هذا الموضوع يكون الخيار المنقول ثابتا للمنقول إليه، فإذا ارتفع الموضوع بارتفاع أحد جزئيه سقط الخيار عن المنقول إليه.
وأما المقام الثاني: فالظاهر أن مراد الشيخ ره ليس نقل الخيار إلى الوكيل، ولا يكون هذا مورد كلامه، بل محل كلامه اثبات خيار آخر للوكيل غير خيار الموكل فيما إذا فوض الموكل أمر المال إليه بعد العقد.
توضيح ذلك: أنه ذكر الشيخ ره سابقا: أنه يعتبر في ثبوت الخيار أمران: الأول:
صدق البيع، الثاني: تسلطه على ما انتقل إليه، وفي هذه المسألة فرض الشيخ ما لو كان وكيلا تنتهي وكالته بالعقد فلا خيار له في نفسه، وإنما الكلام في أنه إذا فوض الموكل
وقد استدل المحقق الأصفهاني ره لعدم جواز نقله: بأن حق خيار المجلس حيث إنه مغيار بالافتراق فثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغيا، وثبوته إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه، لأن افتراق المنقول إليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفادة من الغاية، وثبوته للمنقول إليه إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص، لأن ظاهره استمرار الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه، والناقل ليس له حق حتى يمتد الخيار إلى زمان افتراقه.
وفيه: إنا نختار الشق الأخير، وما ذكره يرده: أن الافتراق قيد للموضوع، وهو مركب من أمرين: كونه بيعا ومجتمعا مع طرفه، والمنقول إنما هو الحكم الثابت لهذا الموضوع بلا تصرف فيه، فما دام بقاء هذا الموضوع يكون الخيار المنقول ثابتا للمنقول إليه، فإذا ارتفع الموضوع بارتفاع أحد جزئيه سقط الخيار عن المنقول إليه.
وأما المقام الثاني: فالظاهر أن مراد الشيخ ره ليس نقل الخيار إلى الوكيل، ولا يكون هذا مورد كلامه، بل محل كلامه اثبات خيار آخر للوكيل غير خيار الموكل فيما إذا فوض الموكل أمر المال إليه بعد العقد.
توضيح ذلك: أنه ذكر الشيخ ره سابقا: أنه يعتبر في ثبوت الخيار أمران: الأول:
صدق البيع، الثاني: تسلطه على ما انتقل إليه، وفي هذه المسألة فرض الشيخ ما لو كان وكيلا تنتهي وكالته بالعقد فلا خيار له في نفسه، وإنما الكلام في أنه إذا فوض الموكل