____________________
في جانب المغيا، فلو لم يكن بينهما اجتماع حال البيع لم يكن هناك خيار، كما لو أوقعا العقد بواسطة التلفون مع كون كل منهما في بلد غير بلد الآخر. نعم حيث يكون المراد الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس فلذا عبر بخيار المجلس، وعلى هذا فكما لا يعتبر المجلس لا يعتبر مكان البيع، بل لو افترقا عن مكان البيع مع بقاء اجتماع المتبايعين وعدم تفرق أحدهما عن صاحبه كان الخيار باقيا، فهذا الخيار خيار الاجتماع في المجلس وإضافته إلى الاجتماع إضافة المسبب إلى سببه، ويعبر عن سببه بحمل سببه من باب تنزيل المحل منزلة المحال.
وكيف كان: (ف) لا خلاف بين الإمامية في أن (من باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا).
وفي الجواهر: اجماعا منا بقسميه، والنصوص المستفيضة شاهدة به، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): قال رسول الله (ص): البيعان بالخيار حتى يفترقا: الحديث (1) ونحوه صحيح زرارة عنه (ع) (2).
وصحيح الفضيل عنه (ع) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3).
ونحوها غيرها.
وأما موثق غياث عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (4). فربما يحمل على التقية.
وكيف كان: (ف) لا خلاف بين الإمامية في أن (من باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا).
وفي الجواهر: اجماعا منا بقسميه، والنصوص المستفيضة شاهدة به، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): قال رسول الله (ص): البيعان بالخيار حتى يفترقا: الحديث (1) ونحوه صحيح زرارة عنه (ع) (2).
وصحيح الفضيل عنه (ع) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3).
ونحوها غيرها.
وأما موثق غياث عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (4). فربما يحمل على التقية.