____________________
قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (1).
وهذا الخبر إما صريح في ما إذا كان البيع الأول مؤجلا من جهة اختصاص العينة بذلك، أو عام له وللحال لو منعنا عن اختصاصها به، ولو فرض كون الأول مؤجلا كان البيع الثاني قبل حلول الأجل لصراحته في الاشتراء، وهو في مكانه، فعلى أي تقدير لا يكون دليلا على الشيخ ره.
ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (2).
وعن كتاب علي بن جعفر روايته إلا أن فيه بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا والأول منهما ظاهر في المؤجل، والثاني صريح فيه، وكلا هما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل، بل الثاني نص فيه، كما أنهما صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصي والاشتراء بنقصان من الثمن.
ومنها: خبر يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (3).
وهو ظاهر في الشراء بذلك الثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وهذا لا ينكره الشيخ ره، بل لا يبعد ظهوره في الوفاء بغير الجنس لا في الاشتراء، مع أنه من جهة تكرار الاسم المنكر وهو قوله خذ مني طعاما بعد قوله عن رجل باع طعاما يدل على تعدد الطعام
وهذا الخبر إما صريح في ما إذا كان البيع الأول مؤجلا من جهة اختصاص العينة بذلك، أو عام له وللحال لو منعنا عن اختصاصها به، ولو فرض كون الأول مؤجلا كان البيع الثاني قبل حلول الأجل لصراحته في الاشتراء، وهو في مكانه، فعلى أي تقدير لا يكون دليلا على الشيخ ره.
ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (2).
وعن كتاب علي بن جعفر روايته إلا أن فيه بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا والأول منهما ظاهر في المؤجل، والثاني صريح فيه، وكلا هما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل، بل الثاني نص فيه، كما أنهما صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصي والاشتراء بنقصان من الثمن.
ومنها: خبر يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (3).
وهو ظاهر في الشراء بذلك الثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وهذا لا ينكره الشيخ ره، بل لا يبعد ظهوره في الوفاء بغير الجنس لا في الاشتراء، مع أنه من جهة تكرار الاسم المنكر وهو قوله خذ مني طعاما بعد قوله عن رجل باع طعاما يدل على تعدد الطعام