____________________
وثانيا: أنه يدل على عدم الجواز حتى مع التساوي لا يقول به الشيخ ولعل وجهه عدم حصول التقابض في المجلس.
وأما الثاني: وهو المفهوم، وهو البطلان فيما إذا اشتراطا في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه، فالمشهور بين الأصحاب ذلك، وملخص القول فيه بالبحث في جهتين: الأولى: في أصل الحكم بحسب النص والفتوى.
الثاني: في تطبيقه على القواعد.
أما الجهة الثانية: فقد أشبعنا الكلام فيها في مبحث الشروط في الشرط السابع لصحة الشرط فانتظر.
وأما الجهة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب: بطلان البيع المشروط بهذا الشرط، والشيخ ره في الشرط الفاسد صرح بأن بطلان هذا البيع مما لا خلاف فيه، ومع ذلك في المقام لم يسلم ذلك.
وكيف كان: فقد استدل للبطلان بخبرين: أحدهما: خبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع له مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال: فقال: إن كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس الخبر (1).
وأما الثاني: وهو المفهوم، وهو البطلان فيما إذا اشتراطا في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه، فالمشهور بين الأصحاب ذلك، وملخص القول فيه بالبحث في جهتين: الأولى: في أصل الحكم بحسب النص والفتوى.
الثاني: في تطبيقه على القواعد.
أما الجهة الثانية: فقد أشبعنا الكلام فيها في مبحث الشروط في الشرط السابع لصحة الشرط فانتظر.
وأما الجهة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب: بطلان البيع المشروط بهذا الشرط، والشيخ ره في الشرط الفاسد صرح بأن بطلان هذا البيع مما لا خلاف فيه، ومع ذلك في المقام لم يسلم ذلك.
وكيف كان: فقد استدل للبطلان بخبرين: أحدهما: خبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع له مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال: فقال: إن كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس الخبر (1).