____________________
السلام)، محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته، أو يقول: أنقذني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال (عليه السلام):
لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله (لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
بدعوى: إنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير.
وفيه: إن الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل.
الثالث: النصوص الكثيرة الآتي بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فإنها تشهد بأن بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقفت حلية الزيادة على هذه الحلية، ودلالة هذه النصوص على البطلان في القسم الثاني تتوقف على تأمل زايد.
قال الشيخ قده: ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في تعليم... الخ.
كموثق ابن عمار قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال (عليه السلام): لا بأس (2).
لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله (لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
بدعوى: إنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير.
وفيه: إن الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل.
الثالث: النصوص الكثيرة الآتي بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فإنها تشهد بأن بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقفت حلية الزيادة على هذه الحلية، ودلالة هذه النصوص على البطلان في القسم الثاني تتوقف على تأمل زايد.
قال الشيخ قده: ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في تعليم... الخ.
كموثق ابن عمار قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال (عليه السلام): لا بأس (2).