____________________
ولا ينكره الشيخ.
وأما الخبر الثالث: فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ ره وأما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت أن ظاهر أحدهما وصريح الآخر البيع قبل حلول الأجل.
فتحصل: أنه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه، فما أفتى به الشيخ بحسب الروايات لا اشكال فيه.
لا يقال: إنه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول.
فإنه يقال: إن الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن.
وأما الفرع الثاني: فالمنسوب إلى الشيخ قده عدم جواز أخذ الطعام عوضا عن عوض الطعام إلا بنحو التساوي، بل الظاهر المصرح به ف محكي التهذيب سريان ذلك في جميع المعاوضات الربوية، فلا يجوز في اسلاف الطعام أخذ الدراهم بدلا عن الطعام.
وقد استدل له: بالقاعدة الكلية المستفادة من بعض الأخبار من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة وأن عوض العوض بمنزلة العوض، وهو خبر علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شمير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (1).
وفيه: أولا: إنه معارض في مورده بما يدل على الجواز (2).
وأما الخبر الثالث: فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ ره وأما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت أن ظاهر أحدهما وصريح الآخر البيع قبل حلول الأجل.
فتحصل: أنه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه، فما أفتى به الشيخ بحسب الروايات لا اشكال فيه.
لا يقال: إنه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول.
فإنه يقال: إن الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن.
وأما الفرع الثاني: فالمنسوب إلى الشيخ قده عدم جواز أخذ الطعام عوضا عن عوض الطعام إلا بنحو التساوي، بل الظاهر المصرح به ف محكي التهذيب سريان ذلك في جميع المعاوضات الربوية، فلا يجوز في اسلاف الطعام أخذ الدراهم بدلا عن الطعام.
وقد استدل له: بالقاعدة الكلية المستفادة من بعض الأخبار من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة وأن عوض العوض بمنزلة العوض، وهو خبر علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شمير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (1).
وفيه: أولا: إنه معارض في مورده بما يدل على الجواز (2).