____________________
في الموردين.
وقد استدل للشيخ بروايتين: الأولى: رواية خالد بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي فاشتره مني، قال (عليه السلام): لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (1).
وصريحها الاشتراء بعد حلول الأجل، ولكن لا ظهور لها في كون المبيع واحدا في البيعين لو لم تكن بقرينة تكرار الاسم المنكر ظاهرة في الاختلاف، مع أنه لا ظهور لها في الاختلاف بمقدار الثمن، فهذه الرواية لا تنفع للشيخ ره.
الثانية: رواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه قال: سأله محمد بن قاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك فقال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي (2).
صريحها كون المورد شخص المبيع، وظاهرها بعد الحلول، وظاهرها أيضا الاختصاص بما إذا كان الثمن في البيع الثاني أقل، وهذه تدل على ما ذهب إليه الشيخ ره وأخص من الخبر الأول من وجهين: لأنه أعم من أبيع قبل الحلول وبعده، واعم من البيع بالمساوي أو الأقل، وهذه أخص من هاتين الجهتين فيتعين تخصيصه بها.
وأما الخبر الثاني: فهو صريح في البيع بالمساوي، فلا ينافي هذه الرواية
وقد استدل للشيخ بروايتين: الأولى: رواية خالد بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي فاشتره مني، قال (عليه السلام): لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (1).
وصريحها الاشتراء بعد حلول الأجل، ولكن لا ظهور لها في كون المبيع واحدا في البيعين لو لم تكن بقرينة تكرار الاسم المنكر ظاهرة في الاختلاف، مع أنه لا ظهور لها في الاختلاف بمقدار الثمن، فهذه الرواية لا تنفع للشيخ ره.
الثانية: رواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه قال: سأله محمد بن قاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك فقال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي (2).
صريحها كون المورد شخص المبيع، وظاهرها بعد الحلول، وظاهرها أيضا الاختصاص بما إذا كان الثمن في البيع الثاني أقل، وهذه تدل على ما ذهب إليه الشيخ ره وأخص من الخبر الأول من وجهين: لأنه أعم من أبيع قبل الحلول وبعده، واعم من البيع بالمساوي أو الأقل، وهذه أخص من هاتين الجهتين فيتعين تخصيصه بها.
وأما الخبر الثاني: فهو صريح في البيع بالمساوي، فلا ينافي هذه الرواية