فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٤١٩
ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا وبه قيل لا يجوز مع التفاوت والأقرب خلافه
____________________
بتقريب: أنهما يدلان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين واشترطا البيع بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد، وعليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب أو يدل على فساد الثاني، وحيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب.
وأجيب عن هذا الوجه بوجوه: منها: ما أفاده الشيخ ره، وقد تعرضنا له ولجوابه في مسألة الشرط الفاسد.
ومنها: إن ثبوت البأس أعم من الحرمة، وهو كما ترى.
ومنها: أنهما يدلان على ثبوت البأس والحرمة للاشتراط أو البيع معه، وهذا يستلزم نفوذ الشرط.
وفيه: إن النهي في باب المعاملات وكذا ما شابهه ظاهر في الإرشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفية.
ومنها: إنهما متضمنان لما لا يقول به أحد، وهو اعتبار عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع.
وفيه: إن القوم ملتزمون بذلك، بل الشهيد عنون المسألة في غاية المراد بالاشتراط بشرط الاشتراء، فالحق أنهما يدلان على ذلك، فالحكم من حيث النص والفتوى لا اشكال فيه، والله العالم.
(ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا) وسيأتي الكلام فيه (وبه) كذلك (قيل: لا يجوز معر التفاوت والأقرب خلافه) ويظهر ذلك كله مما نذكره في باب السلف.
(٤١٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 423 424 425 429 ... » »»
الفهرست