____________________
فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن توليه الذي قام عليه.
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام، يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، إن ربح فلا يبيع حتى يقبضه.
وخبر أبي بصير عن سيدنا الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه. ونحوها غيرها.
وتقريب الاستدلال بها من وجهين: الأول: إنها تدل على اعتبار الكيل والوزن، وحيث إنه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فلا محالة يكون لأمر آخر، وحيث إنه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا.
الثاني: إن جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض، وجملة منها كصحيح معاوية وخبر أبي بصير متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن، ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل والوزن، وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك.
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام، يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، إن ربح فلا يبيع حتى يقبضه.
وخبر أبي بصير عن سيدنا الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه. ونحوها غيرها.
وتقريب الاستدلال بها من وجهين: الأول: إنها تدل على اعتبار الكيل والوزن، وحيث إنه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فلا محالة يكون لأمر آخر، وحيث إنه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا.
الثاني: إن جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض، وجملة منها كصحيح معاوية وخبر أبي بصير متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن، ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل والوزن، وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك.