____________________
وفيه: إن سلطنة المديون على تفريغ ذمته لا تنكر، إلا أنها لا تقضي رفع سلطنة الدائن على نفسه التي مقتضاها أن له عدم القبول ما لم يثبت وجوبه الشرعي، وابقاء المال في ذمة المديون ليس إيذاء وظلما، فلو كان فإنما هو رفع للايذاء، ولا دليل على وجوب دفع الأذية عن الغير.
ثالثها: ما في الجواهر، وهو: أن مقتضى آية الوفاء بالعقد (1) ذلك، فإن وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول.
وفيه: ما تقدم مكررا من العقد هو ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر، والوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، فمفاد الآية الشريفة عدم رفع اليد عن العقد بحله ونقضه، ولا تدل الآية على وجوب التسليم ووجوب القبول.
فتحصل: إنه لولا الاجماع لا دليل على وجوب القبول، ولكن الظاهر التسالم عليه.
الثالث: لو دفع المديون الدين.
(فإن امتنع) الدائن من القبض فإن رضي المديون بالصبر فلا كلام، وإن لم يرض به ففيه وجوه وأقوال:
- 1 - ما عن الشيخين والمحقق وابن حمزة وغيرهم، وهو: تعين العزل و (كان هلاكه من صاحب الحق) وإن أمكن دفعه إلى الحاكم.
- 2 - ما عن المشهور، وهو: تعين الدفع إلى الحاكم.
- 3 - ما اختاره الشيخ ره، وهو: تعين الاخبار أولا، فإن لم يمكن فالدفع إلى الحاكم ومع تعذره فالعزل.
ثالثها: ما في الجواهر، وهو: أن مقتضى آية الوفاء بالعقد (1) ذلك، فإن وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول.
وفيه: ما تقدم مكررا من العقد هو ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر، والوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، فمفاد الآية الشريفة عدم رفع اليد عن العقد بحله ونقضه، ولا تدل الآية على وجوب التسليم ووجوب القبول.
فتحصل: إنه لولا الاجماع لا دليل على وجوب القبول، ولكن الظاهر التسالم عليه.
الثالث: لو دفع المديون الدين.
(فإن امتنع) الدائن من القبض فإن رضي المديون بالصبر فلا كلام، وإن لم يرض به ففيه وجوه وأقوال:
- 1 - ما عن الشيخين والمحقق وابن حمزة وغيرهم، وهو: تعين العزل و (كان هلاكه من صاحب الحق) وإن أمكن دفعه إلى الحاكم.
- 2 - ما عن المشهور، وهو: تعين الدفع إلى الحاكم.
- 3 - ما اختاره الشيخ ره، وهو: تعين الاخبار أولا، فإن لم يمكن فالدفع إلى الحاكم ومع تعذره فالعزل.