____________________
بين أن يكون ذلك في أول القرض أو بعد مضي زمان، ومن غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره، وقد ورد الربا من ناحية الشروط (1).
وأما القسم الثاني: فإن كان ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة فباعها بأزيد منها مؤجلة بطل، لأن المشهور بطلان بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين وإن كان من الأثمان كالدينار فباعه بأزيد منه مؤجلا بطل أيضا من جهة أن الصرف لا يجوز الأيد بيد.
وإن كان من العروض أو الأثمان ولكن باعه بغير جنسه بأزيد منه فإنه يصح على القاعدة من جهة عدم الربا فيه من حيث المعاملة ولا من حيث القرض وأما القسم الثالث: فهو صحيح أيضا.
وأما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ ره على عدم الجواز بوجوده:
الأول: ما نقله في مجمع البيان عن ابن عباس من بيان مورد نزول الآية الكريمة (أحل الله البيع وحرم الربا) (2) من أنه كان في الجاهلية الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم: هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء، فذمهم الله تعالى به والحق الوعيد بهم وخطأهم في ذلك بقوله (وأحل...) الخ وظاهره القسم الأول ولا يشمل القسمين الأخيرين الثاني: صحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
وأما القسم الثاني: فإن كان ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة فباعها بأزيد منها مؤجلة بطل، لأن المشهور بطلان بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين وإن كان من الأثمان كالدينار فباعه بأزيد منه مؤجلا بطل أيضا من جهة أن الصرف لا يجوز الأيد بيد.
وإن كان من العروض أو الأثمان ولكن باعه بغير جنسه بأزيد منه فإنه يصح على القاعدة من جهة عدم الربا فيه من حيث المعاملة ولا من حيث القرض وأما القسم الثالث: فهو صحيح أيضا.
وأما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ ره على عدم الجواز بوجوده:
الأول: ما نقله في مجمع البيان عن ابن عباس من بيان مورد نزول الآية الكريمة (أحل الله البيع وحرم الربا) (2) من أنه كان في الجاهلية الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم: هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء، فذمهم الله تعالى به والحق الوعيد بهم وخطأهم في ذلك بقوله (وأحل...) الخ وظاهره القسم الأول ولا يشمل القسمين الأخيرين الثاني: صحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه