____________________
(عليه السلام): من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المتاع، ثم قال:
قضى به رسول الله صلى عليه وآله.
وخبر يحيى بن أبي العلاء عنه (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. ونحوهما خبر عقبة بن خالد.
(ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري) على المشهور، بل عن المختلف والتذكرة والخلاف الاجماع عليه.
(ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط) إلا أن يكون هناك عادة على خلاف ذلك وسيأتي الكلام فيه مفصلا في بيع الحيوان.
(فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها) وعروقها (في الأرض)، وليس للمشتري شئ منه، وقد قال سيدنا الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة: بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. ونحو غيره.
قضى به رسول الله صلى عليه وآله.
وخبر يحيى بن أبي العلاء عنه (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. ونحوهما خبر عقبة بن خالد.
(ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري) على المشهور، بل عن المختلف والتذكرة والخلاف الاجماع عليه.
(ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط) إلا أن يكون هناك عادة على خلاف ذلك وسيأتي الكلام فيه مفصلا في بيع الحيوان.
(فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها) وعروقها (في الأرض)، وليس للمشتري شئ منه، وقد قال سيدنا الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة: بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. ونحو غيره.