فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٤١٤

____________________
للبائع أخذ الطعام بدلا عن الثمن إلا بما يساويه بلا زيادة.
أما الأول: فتشهد للمشهور مضافا إلى العمومات والاطلاقات جملة من النصوص:
منها: صحيح بشار بن يسار عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ قال: (عليه السلام) ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك (1).
ومورده بيع النسيئة، وشراء ذاك المتاع بعينه، من دون أن يفصل بين حلول الأجل وعدمه، وأيضا من غير فرق بين كون الثمن في الثاني مساويا للثمن في الأول أو أقل أو أكثر.
ومنها: صحيح ابن حازم عنه (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدر أهمك التي عندي، فرضي قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (2).
وهو صريح في البيع بعد حلول الأجل، وعام للمبيع الشخصي ومثله لأن قوله (هذا الغنم كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما اشتراه يكمن أن يكون إشارة إلى مثله.
وقد استدل له بجملة أخرى من النصوص، وهي إن دلت على الحكم في بعض الفروض إلا أنها لا تصلح للرد على الشيخ ره:
منها: خبر الحسين بن منذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني

(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 3.
(2) الوسائل - باب 5 - من أبوال أحكام العقود حديث 1.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست