____________________
مال، والاشكال إنما هو من جهات أخر: إحداها: لزوم للغوية، فإنه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا.
وفيه: إن مجرد اللغوية لا يوجب البطلان.
ثانيها: لزوم الغرر من ذلك بعد ملاحظة حكم الشارع بحلول الأجل، فإنه حينئذ لا يدري مدة تأجيل الثمن.
وفيه: إن الموضوع لما نهى عنه (1) هو الغرر العرفي، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، وفي المقام في قطع النظر عن الحكم الشرعي لا غرر هناك.
ثالثها: إن هذا الشرط مخالف للكتاب إذ الشارع أسقط الأجل بالموت، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده، فيكون فاسدا.
وفيه: إن الشرط في نفسه ليس مخالفا للشرع، إذ الشارع حكم تعبدا بحلول الأجل بالموت بعد صحة هذا الدين، والشرط ليس هو عدم حلول الأجل كي يخالف الكتاب، بل هو تأجيل الثمن إلى مدة معينة، وحكم الشارع بالحلول إنما هو في مرتبة متأخرة عن هذا الشرط، فإنه لو صح الشرط وتحقق الدين ترتب عليه هذا الحكم، فلا يعقل أن يكون منافيا له، ولولا ذلك لما بقي لهذا الحكم موضوع، إذ الدين المؤجل لا بد وأن يكون شرط تأجيله في ضمن عقد من العقود، والمفروض بطلان شرط التأجيل إلى مدة بعد الموت.
وهل المعتبر في تعيين المدة تعيينها في نفيها وإن لم يعرفها المتعاقدان، أم لا بد من معرفة المتعاقدين بها؟ وجهان.
وفيه: إن مجرد اللغوية لا يوجب البطلان.
ثانيها: لزوم الغرر من ذلك بعد ملاحظة حكم الشارع بحلول الأجل، فإنه حينئذ لا يدري مدة تأجيل الثمن.
وفيه: إن الموضوع لما نهى عنه (1) هو الغرر العرفي، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، وفي المقام في قطع النظر عن الحكم الشرعي لا غرر هناك.
ثالثها: إن هذا الشرط مخالف للكتاب إذ الشارع أسقط الأجل بالموت، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده، فيكون فاسدا.
وفيه: إن الشرط في نفسه ليس مخالفا للشرع، إذ الشارع حكم تعبدا بحلول الأجل بالموت بعد صحة هذا الدين، والشرط ليس هو عدم حلول الأجل كي يخالف الكتاب، بل هو تأجيل الثمن إلى مدة معينة، وحكم الشارع بالحلول إنما هو في مرتبة متأخرة عن هذا الشرط، فإنه لو صح الشرط وتحقق الدين ترتب عليه هذا الحكم، فلا يعقل أن يكون منافيا له، ولولا ذلك لما بقي لهذا الحكم موضوع، إذ الدين المؤجل لا بد وأن يكون شرط تأجيله في ضمن عقد من العقود، والمفروض بطلان شرط التأجيل إلى مدة بعد الموت.
وهل المعتبر في تعيين المدة تعيينها في نفيها وإن لم يعرفها المتعاقدان، أم لا بد من معرفة المتعاقدين بها؟ وجهان.