____________________
نسيان الدابة الطحن، وجبره بخيار البائع وتسلطه على استرداد المجموع ضرر على المشتري لتعلق غرضه بإمساك الصحيح، فيتعارضان، فلا يشمل الحديث شيئا منهما.
وفيه: أولا: منع كون مجرد التفريق ضررا في جميع الموارد، نعم هو ضرر في مثل بيع مصراعي الباب.
وثانيا: إن جواز فسخ البائع ليس ضررا على المشتري، إذ لا يجب عليه الفسخ بالنسبة إلى المعيب كي يجوز للبائع استرداد الصحيح، فهو باختياره يقدم على ذلك، ومثله لا يكون مشمولا للحديث.
وثالثا: إنه في بادئ الأمر ليس إلا ضرر المشتري من الصبر على المعيب، فحديث لا ضرر يشمله لوجود المقتضي وعدم المانع، ومن شموله لذلك يتولد ضرر آخر على البائع، ولا يعقل أن يشمله الحديث، وإلا لزم من شموله لضرر المشتري عدم شموله له، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
ورابعا: إن غاية ما يثبت بما أفاده كون التبعيض ضررا على البائع، ولكن مانعية ذلك عن اعمال المشتري خياره تتوقف على دليل مفقود، وما ذكره من أولويته بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن يرد عليه منع الأولوية، لأن نسيان الدابة حدث مانع عن الرد، وفي المقام يكون المبيع قائما بعينه.
رابعها: النص (1) المانع عن الرد بالخياطة والصبغ، إذا المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بالنسبة الصبغ والخياطة.
وفيه: إن المانع هو تغير الهيئة، وإنما لا يمنع ذلك إذا كان بما يوجب الزيادة لانصراف النص كما تقدم.
وفيه: أولا: منع كون مجرد التفريق ضررا في جميع الموارد، نعم هو ضرر في مثل بيع مصراعي الباب.
وثانيا: إن جواز فسخ البائع ليس ضررا على المشتري، إذ لا يجب عليه الفسخ بالنسبة إلى المعيب كي يجوز للبائع استرداد الصحيح، فهو باختياره يقدم على ذلك، ومثله لا يكون مشمولا للحديث.
وثالثا: إنه في بادئ الأمر ليس إلا ضرر المشتري من الصبر على المعيب، فحديث لا ضرر يشمله لوجود المقتضي وعدم المانع، ومن شموله لذلك يتولد ضرر آخر على البائع، ولا يعقل أن يشمله الحديث، وإلا لزم من شموله لضرر المشتري عدم شموله له، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
ورابعا: إن غاية ما يثبت بما أفاده كون التبعيض ضررا على البائع، ولكن مانعية ذلك عن اعمال المشتري خياره تتوقف على دليل مفقود، وما ذكره من أولويته بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن يرد عليه منع الأولوية، لأن نسيان الدابة حدث مانع عن الرد، وفي المقام يكون المبيع قائما بعينه.
رابعها: النص (1) المانع عن الرد بالخياطة والصبغ، إذا المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بالنسبة الصبغ والخياطة.
وفيه: إن المانع هو تغير الهيئة، وإنما لا يمنع ذلك إذا كان بما يوجب الزيادة لانصراف النص كما تقدم.