____________________
خامسها: ما في المكاسب: أيضا، وهو: أن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة المشتري على إمساك الجزء الصحيح ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى، ولا أقل من التساوي، فيرجع إلى أصالة اللزوم.
وفيه: إن مدرك خيار العيب ليس هو قاعدة لا ضرر بل النص، فلا بد من الرجوع، إليه، وهو يقتضي خيار المشتري، وبعد ذلك أن قام دليل على خيار البائع أخذ به أيضا، وإلا فلا.
سادسها: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
فتحصل: إن الأظهر أن التبعض لا يمنع من الرد، غاية الأمر أن لكل من البائع والمشتري خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى الجزء الصحيح.
حكم ما إذا كان المشتري متعددا المقام الثاني: ما إذا كان المشتري متعددا، قال المصنف: (ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر).
وقبل بيان الدليل ينبغي تقديم مقدمتين.
إحداهما: إن موضوع البحث في هذا المقام والمقام الثالث أنه بتعدد المشتري أو البائع، مع وحدة العقد الانشائي والمبيع عرفا، هل يتعدد الخيار أم لا؟ بل وحدة الخيار وتعدده تدوران مدار وحدة العقد أو المبيع أو المبيع أو تعدده، وموضوع البحث في المقام الأول كان على العكس من ذلك، وهو أنه مع وحدة البائع والمشتري والعقد وتعدد المبيع هل يتعدد الخيار أم لا؟
وفيه: إن مدرك خيار العيب ليس هو قاعدة لا ضرر بل النص، فلا بد من الرجوع، إليه، وهو يقتضي خيار المشتري، وبعد ذلك أن قام دليل على خيار البائع أخذ به أيضا، وإلا فلا.
سادسها: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
فتحصل: إن الأظهر أن التبعض لا يمنع من الرد، غاية الأمر أن لكل من البائع والمشتري خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى الجزء الصحيح.
حكم ما إذا كان المشتري متعددا المقام الثاني: ما إذا كان المشتري متعددا، قال المصنف: (ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر).
وقبل بيان الدليل ينبغي تقديم مقدمتين.
إحداهما: إن موضوع البحث في هذا المقام والمقام الثالث أنه بتعدد المشتري أو البائع، مع وحدة العقد الانشائي والمبيع عرفا، هل يتعدد الخيار أم لا؟ بل وحدة الخيار وتعدده تدوران مدار وحدة العقد أو المبيع أو المبيع أو تعدده، وموضوع البحث في المقام الأول كان على العكس من ذلك، وهو أنه مع وحدة البائع والمشتري والعقد وتعدد المبيع هل يتعدد الخيار أم لا؟