____________________
أما إذا كان المدارك لهذا الخيار الأخبار، فلأنها مختصة بصورة الجهل لما فيها من التعبير بظهور العيب ووجد أنه ورؤيته، وجميع تلك بعد البيع. وإن كان المدرك قاعدة (لا ضرر فلأنها مختصة بصورة الجهل، إذ لا منة في رفع حكمه مع العلم.
والظاهر: إلى هذا نظر الشيخ ره من قوله: لأن الخيار ثبت مع الجهل، فلا يكون ما أفاده مصادرة كما توهم.
قال في المكاسب: وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة، وفيه نظر.
مورد الاستدلال صدر صحيح زرارة (1) المشار إليه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث... الخ، والمستدل هو صاحب الجواهر ره.
وتقريب الاستدلال به: إنه وإن كان في مقام بيان مانعية احداث الحدث عن الخيار إلا أنه من تقييد موضوع الخيار بعدم التنبيه المأخوذ طريقا إلى الجهل يستكشف اختصاص الخيار بصورة الجهل.
وتنظر الشيخ ره فيه، وجملة من المحشين منهم السيد والمحقق الإيرواني ره، ذكروا أن منشأ نظر الشيخ ره أنه لا مفهوم له، فأوردوا عليه بايرادات:
أحدها: إنه سيستدل به عن قريب في مسألة السقوط بالتبري، مع أن دلالته على السقوط به أو بالعلم على نسق واحد.
ثانيها: إن الشرط فيه وإن كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إلا أنه من جهة تقيده بقيد يكون له مفهوم الشرط بالنسبة إلى ذلك القيد، فيكون نظير أن يقال: إن رزقت ولدا ذكرا سويا فاختنه.
والظاهر: إلى هذا نظر الشيخ ره من قوله: لأن الخيار ثبت مع الجهل، فلا يكون ما أفاده مصادرة كما توهم.
قال في المكاسب: وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة، وفيه نظر.
مورد الاستدلال صدر صحيح زرارة (1) المشار إليه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث... الخ، والمستدل هو صاحب الجواهر ره.
وتقريب الاستدلال به: إنه وإن كان في مقام بيان مانعية احداث الحدث عن الخيار إلا أنه من تقييد موضوع الخيار بعدم التنبيه المأخوذ طريقا إلى الجهل يستكشف اختصاص الخيار بصورة الجهل.
وتنظر الشيخ ره فيه، وجملة من المحشين منهم السيد والمحقق الإيرواني ره، ذكروا أن منشأ نظر الشيخ ره أنه لا مفهوم له، فأوردوا عليه بايرادات:
أحدها: إنه سيستدل به عن قريب في مسألة السقوط بالتبري، مع أن دلالته على السقوط به أو بالعلم على نسق واحد.
ثانيها: إن الشرط فيه وإن كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إلا أنه من جهة تقيده بقيد يكون له مفهوم الشرط بالنسبة إلى ذلك القيد، فيكون نظير أن يقال: إن رزقت ولدا ذكرا سويا فاختنه.