____________________
وتحقيق الكلام بالبحث في موارد:
الأول: في أنه هل يصدق على ترك الاعلام عنوان الغش أم لا؟
والأظهر: إنه بمعنى الخديعة والتلبيس، ولا يصدق ذلك على ترك الاعلام بالعيب، ولا على كتمان العيب الخفي، وإنما يصدق على إظهار أنه صحيح، وحيث إن البيع إنما يكون من البائع بعنوان أن المبيع صحيح وأنه ملتزم بصحته فهو إظهار لخلاف الواقع، ولا يفرق في ذلك بين العيب الخفي والجلي إلا إذا كان من الوضوح بحد لا موجب للالتزام بالصحة، وإلى هذا المورد النظر في صحيح (1) ابن مسلم المتضمن لخلط الجيد بالردئ حيث قال (عليه السلام): إذا رؤيا جميعا فلا بأس.
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك إظهار العيب الجلي في المعاملة، وأضعف منه دعوى عدم صدقه على مجرد المعاملة على المعيب بالعيب الخفي ما لم ينضم إليه شئ آخر كما في حاشية السيد.
الثاني: في حكمه التكليفي.
والأظهر أنه حرام طلقا كما تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح، وما أفاده السيد ره من عدم حرمة المعاملة على المعيب بالعيب الجلي وإن صدق عليها الغش لصحيح محمد بن مسلم، يندفع بما عرفت.
الثالث: في حكمه الوضعي.
والحق عدم الفساد، لأن حرمة المعاملة أعم من فسادها، ولا دليل آخر على الفساد في جميع الموارد كما تقدم الكلام فيه في الجزء الرابع عشر.
الرابع: إنه لو تبرأ البائع من العيب، هل يسقط وجوب الاعلام أم لا، وجهان:
الأول: في أنه هل يصدق على ترك الاعلام عنوان الغش أم لا؟
والأظهر: إنه بمعنى الخديعة والتلبيس، ولا يصدق ذلك على ترك الاعلام بالعيب، ولا على كتمان العيب الخفي، وإنما يصدق على إظهار أنه صحيح، وحيث إن البيع إنما يكون من البائع بعنوان أن المبيع صحيح وأنه ملتزم بصحته فهو إظهار لخلاف الواقع، ولا يفرق في ذلك بين العيب الخفي والجلي إلا إذا كان من الوضوح بحد لا موجب للالتزام بالصحة، وإلى هذا المورد النظر في صحيح (1) ابن مسلم المتضمن لخلط الجيد بالردئ حيث قال (عليه السلام): إذا رؤيا جميعا فلا بأس.
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك إظهار العيب الجلي في المعاملة، وأضعف منه دعوى عدم صدقه على مجرد المعاملة على المعيب بالعيب الخفي ما لم ينضم إليه شئ آخر كما في حاشية السيد.
الثاني: في حكمه التكليفي.
والأظهر أنه حرام طلقا كما تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح، وما أفاده السيد ره من عدم حرمة المعاملة على المعيب بالعيب الجلي وإن صدق عليها الغش لصحيح محمد بن مسلم، يندفع بما عرفت.
الثالث: في حكمه الوضعي.
والحق عدم الفساد، لأن حرمة المعاملة أعم من فسادها، ولا دليل آخر على الفساد في جميع الموارد كما تقدم الكلام فيه في الجزء الرابع عشر.
الرابع: إنه لو تبرأ البائع من العيب، هل يسقط وجوب الاعلام أم لا، وجهان: