____________________
بعينه.
والثانية: سقوطه مع لتغير.
والثانية وإن اختصت بمورد ثبوت الأرش، إلا أن الأولى بما أن منطوقها مطلق مفهومها أيضا كذلك. فتدبر فإنه لا يخلو عن التأمل والنظر.
وأما الجهة الثانية: فتقريب وجود المانع: إن في بقاء مسقطية المجتمعين الضرر على المشتري، فينتفي ذلك بحديث لا ضرر.
وفيه: إن التصرف مع العلم بمسقطيته يكون اقداما على الضرر، وبدونه لا يوجب الضرر المالي انتفائه، والضرر من حيث الغرض المعاملي حيث إنه موجود في جميع موارد التصرف المسقط قبل العلم فيخصص دليل نفي الضرر بما دل على مسقطيته.
ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور.
لا كلام في سقوط الأرش، إنما الكلام في سقوط الرد أيضا، وأورد عليه تارة:
بأن مدرك مانعية العيب الحادث عن الرد الاجماع، وهو مختص بغير الفرض وأخرى بأن مدركه النص الخاص، ومورده صورة ثبوت الأرش. وثالثة بأن لزوم صبر المشتري ضرر عليه فينتفي بحديث لا ضرر.
ولكن يرد على الأول: إن المدرك ليس هو الاجماع، بل النص الخاص.
ويرد على الثاني: إن المرسل عام شامل لصورة عدم ثبوت الأرش.
ويرد على الثالث: إن هذا الضرر يلزم في جميع موارد العيب الحادث، فالنص (1) الدال على مسقطيته للرد يقيد اطلاق حديث لا ضرر (2).
والثانية: سقوطه مع لتغير.
والثانية وإن اختصت بمورد ثبوت الأرش، إلا أن الأولى بما أن منطوقها مطلق مفهومها أيضا كذلك. فتدبر فإنه لا يخلو عن التأمل والنظر.
وأما الجهة الثانية: فتقريب وجود المانع: إن في بقاء مسقطية المجتمعين الضرر على المشتري، فينتفي ذلك بحديث لا ضرر.
وفيه: إن التصرف مع العلم بمسقطيته يكون اقداما على الضرر، وبدونه لا يوجب الضرر المالي انتفائه، والضرر من حيث الغرض المعاملي حيث إنه موجود في جميع موارد التصرف المسقط قبل العلم فيخصص دليل نفي الضرر بما دل على مسقطيته.
ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور.
لا كلام في سقوط الأرش، إنما الكلام في سقوط الرد أيضا، وأورد عليه تارة:
بأن مدرك مانعية العيب الحادث عن الرد الاجماع، وهو مختص بغير الفرض وأخرى بأن مدركه النص الخاص، ومورده صورة ثبوت الأرش. وثالثة بأن لزوم صبر المشتري ضرر عليه فينتفي بحديث لا ضرر.
ولكن يرد على الأول: إن المدرك ليس هو الاجماع، بل النص الخاص.
ويرد على الثاني: إن المرسل عام شامل لصورة عدم ثبوت الأرش.
ويرد على الثالث: إن هذا الضرر يلزم في جميع موارد العيب الحادث، فالنص (1) الدال على مسقطيته للرد يقيد اطلاق حديث لا ضرر (2).