____________________
فإن قلت، إن المستفاد من المرسل مسقطية التغير ولو كان عن غير اختيار، والمستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير فكيف التوفيق.
قلت: إنه لا مفهوم للصحيح كي يدل على عدم مسقطية غير ما تضمنه، فلا مقيد لاطلاق المرسل.
فالمتحصل: أن المسقط تغير العين وعدم قيامها بعينها، كان بالتصرف أو بغيره، وعموم التعليل في أخبار الحيوان (2) الذي استدل به على مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا نوعا وإن لم يكن بقصد الاسقاط ستعرف حاله عند بيان ما يرد على الشيخ رحمه الله.
ويعضد ما اخترناه من عدم مسقطية التصرف بقول مطلق ما ورد في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري (2)، ورد المملوك في أحداث السنة (3)، ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف. وجعل هذه الأخبار مخصصة لما دل على مسقطية التصرف كما عن صاحب الحدائق وإن كان متينا - لو كان دليل على مسقطية التصرف مطلقا - إلا أنه مع عدم الدليل عليها تكون هي معتضدة لما اخترناه، وأفاد الشيخ بما حاصله: إن التصرف الكاشف عن الرضا والالتزام بالعقد مسقط إذا كان مع قصد الالتزام به فنعم الوفاق، وإن كان مراده مسقطية التصرف الكاشف وإن لم يكن بقصد الالتزام به واسقاط الخيار - كما يظهر من استدلاله بما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع - فيرد عليه ما عرفت هناك من أن المراد به تنزيل الحدث منزلة الرضا بالعقد تعبدا. فراجع.
قلت: إنه لا مفهوم للصحيح كي يدل على عدم مسقطية غير ما تضمنه، فلا مقيد لاطلاق المرسل.
فالمتحصل: أن المسقط تغير العين وعدم قيامها بعينها، كان بالتصرف أو بغيره، وعموم التعليل في أخبار الحيوان (2) الذي استدل به على مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا نوعا وإن لم يكن بقصد الاسقاط ستعرف حاله عند بيان ما يرد على الشيخ رحمه الله.
ويعضد ما اخترناه من عدم مسقطية التصرف بقول مطلق ما ورد في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري (2)، ورد المملوك في أحداث السنة (3)، ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف. وجعل هذه الأخبار مخصصة لما دل على مسقطية التصرف كما عن صاحب الحدائق وإن كان متينا - لو كان دليل على مسقطية التصرف مطلقا - إلا أنه مع عدم الدليل عليها تكون هي معتضدة لما اخترناه، وأفاد الشيخ بما حاصله: إن التصرف الكاشف عن الرضا والالتزام بالعقد مسقط إذا كان مع قصد الالتزام به فنعم الوفاق، وإن كان مراده مسقطية التصرف الكاشف وإن لم يكن بقصد الالتزام به واسقاط الخيار - كما يظهر من استدلاله بما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع - فيرد عليه ما عرفت هناك من أن المراد به تنزيل الحدث منزلة الرضا بالعقد تعبدا. فراجع.