____________________
فالأولى رده بأن الرضا بالعيب يتصور على وجهين: أحدهما: الرضا به مجانا وبلا عوض، ومرجع ذلك إلى الابراء واسقاط حق التغريم.
ثانيهما: الرضا به مع العوض، وحيث لا كاشفية له عن عدم أخذ العوض فلا يكون مسقطا له.
وأما المقام الثاني: فالنصوص الخاصة تدل على مسقطية التصرف المغير للعين، بل تغير العين كما مر للرد، وهي إما مطلقة من حيث العلم والجهل، أو مختصة بصورة الجهل بالعيب، فتدل على المسقطية في صورة العلم بالأولوية، ولا تدل على سقوط الأرش ولا على عدم سقوطه في صورة العلم. فإن ظاهر صحيح زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار (1).
حدوث العلم بعد التصرف، فلا تعرض له لصورة العلم.
وأما مرسل (2) جميل فظاهره كون مقسم الشرطتين: وجدان العيب بعد الاشتراء، والتغير، مع أنه لو سلم عدم تقييده بصورة وجدانه بعد التغير لا اطلاق له من هذه الجهة، فإنه وارد لبيان حكم الرد والأرش من حيث التغير وعدمه لا من حيث العلم والجهل.
وأما أخبار وطء الجارية، فجملة منها (3) مختصة بالتصرف قبل العلم، وما يتوهم اطلاقه خبران: أحدهما: خبر عبد الملك عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب (4).
ثانيهما: الرضا به مع العوض، وحيث لا كاشفية له عن عدم أخذ العوض فلا يكون مسقطا له.
وأما المقام الثاني: فالنصوص الخاصة تدل على مسقطية التصرف المغير للعين، بل تغير العين كما مر للرد، وهي إما مطلقة من حيث العلم والجهل، أو مختصة بصورة الجهل بالعيب، فتدل على المسقطية في صورة العلم بالأولوية، ولا تدل على سقوط الأرش ولا على عدم سقوطه في صورة العلم. فإن ظاهر صحيح زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار (1).
حدوث العلم بعد التصرف، فلا تعرض له لصورة العلم.
وأما مرسل (2) جميل فظاهره كون مقسم الشرطتين: وجدان العيب بعد الاشتراء، والتغير، مع أنه لو سلم عدم تقييده بصورة وجدانه بعد التغير لا اطلاق له من هذه الجهة، فإنه وارد لبيان حكم الرد والأرش من حيث التغير وعدمه لا من حيث العلم والجهل.
وأما أخبار وطء الجارية، فجملة منها (3) مختصة بالتصرف قبل العلم، وما يتوهم اطلاقه خبران: أحدهما: خبر عبد الملك عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب (4).