____________________
حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن.
وفيه: إن الأرش ليس جزء من الثمن، فأخذه ليس ردا للبيع في بعض مقتضاه، مع أن الظاهر من النصوص كان متعلق الرد فيها رد المبيع أو البيع هو رد البيع بتمامه كما هو واضح.
ومنها: إن التقييد بعدم امكان الرد في نصوص الأرش وارد مورد الغالب، لأن العادة قاضية بعدم إمساك المعيب.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو فيما إذا كان لدليل الأرش اطلاق فيجمع بينهما بذلك، وإلا فمجرد عدم المانع اثباتا لا يجدي.
الثالث: ما في الفقه الرضوي: فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب. (1) وفيه: ما تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت اعتباره، بل لم يثبت كونه كتاب خبر، وضعفه غير منجبر بالعمل.
الرابع: كون ذلك مقتضى القاعدة. بتقريب: إن وصف الصحة الفائت بمنزلة الجزء، فالمعقود عليه منحل إلى أجزاء ثمنا ومثمنا، فكما أنه في فوات الجزء يسترجع مقدار من الثمن يقابل ذلك الجزء فكذلك في وصف الصحة، فثبوت الأرش على القاعدة. وأما ثبوت جواز الرد فمن جهة أن فوات الوصف يوجب تبعض الصفقة، فله الرد لذلك.
وفيه: أولا: ما في المكاسب من أن لازم ذلك بطلان البيع بالنسبة إلى الوصف
وفيه: إن الأرش ليس جزء من الثمن، فأخذه ليس ردا للبيع في بعض مقتضاه، مع أن الظاهر من النصوص كان متعلق الرد فيها رد المبيع أو البيع هو رد البيع بتمامه كما هو واضح.
ومنها: إن التقييد بعدم امكان الرد في نصوص الأرش وارد مورد الغالب، لأن العادة قاضية بعدم إمساك المعيب.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو فيما إذا كان لدليل الأرش اطلاق فيجمع بينهما بذلك، وإلا فمجرد عدم المانع اثباتا لا يجدي.
الثالث: ما في الفقه الرضوي: فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب. (1) وفيه: ما تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت اعتباره، بل لم يثبت كونه كتاب خبر، وضعفه غير منجبر بالعمل.
الرابع: كون ذلك مقتضى القاعدة. بتقريب: إن وصف الصحة الفائت بمنزلة الجزء، فالمعقود عليه منحل إلى أجزاء ثمنا ومثمنا، فكما أنه في فوات الجزء يسترجع مقدار من الثمن يقابل ذلك الجزء فكذلك في وصف الصحة، فثبوت الأرش على القاعدة. وأما ثبوت جواز الرد فمن جهة أن فوات الوصف يوجب تبعض الصفقة، فله الرد لذلك.
وفيه: أولا: ما في المكاسب من أن لازم ذلك بطلان البيع بالنسبة إلى الوصف