____________________
بالمشتري، وبالنصوص الدالة على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه (1).
بتقريب: إن معنى كونه من مال بائعه وقوع التي لف في ملك البائع، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأنه لم يقع، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء، ولو كان وصف الصحة جريان أحكام العيب، فإن المنفي على الأخير حيثية الوصف لفرض وقوع العقد، ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوع العقد وقوعه على المعيب، أو بتقريب أن المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء أحكام خيار العيب.
وفي الجميع نظر: أما قاعدة نفي الضرر: فلما مر من أنها لا تصلح لاثبات الخيار.
وأما الارفاق: فهو بنفسه لا يصلح لذلك.
وأما النصوص: فالموضوع فيها تلف المبيع، وهو لا يشمل تلف وصف الصحة فإنه ليس مبيعا ولا جزء منه، وحملها على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
مع أنه يرد على التقريب الأول: إن الوصف لم يقع عليها العقد، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار.
ويرد على التقريب الثاني: إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون لازمه ورود العقد على الناقص. وتمام الكلام في محله.
بتقريب: إن معنى كونه من مال بائعه وقوع التي لف في ملك البائع، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأنه لم يقع، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء، ولو كان وصف الصحة جريان أحكام العيب، فإن المنفي على الأخير حيثية الوصف لفرض وقوع العقد، ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوع العقد وقوعه على المعيب، أو بتقريب أن المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء أحكام خيار العيب.
وفي الجميع نظر: أما قاعدة نفي الضرر: فلما مر من أنها لا تصلح لاثبات الخيار.
وأما الارفاق: فهو بنفسه لا يصلح لذلك.
وأما النصوص: فالموضوع فيها تلف المبيع، وهو لا يشمل تلف وصف الصحة فإنه ليس مبيعا ولا جزء منه، وحملها على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
مع أنه يرد على التقريب الأول: إن الوصف لم يقع عليها العقد، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار.
ويرد على التقريب الثاني: إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون لازمه ورود العقد على الناقص. وتمام الكلام في محله.